تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ وقت نافلة الظهرين ]

: هذا كلّه في وقت الفرائض ( و ) أمّا ( وقت النوافل اليوميّة ) ف‍ ( - للظهر من حين ) تحقّق ( الزوال ) وتبيّنه ( 1 ) ( إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين ) أي سُبعي الشاخص ، ( وللعصر أربعة أقدام ) أي أربعة أسباعه ، وهما الذراع والذراعان ( 2 ) . وربّما كان بينهما تفاوت ما ( 3 ) . ( وقيل ( 4 ) : ما دام وقت الاختيار ) أو الفضل على القولين ( باقياً ) وهو المثل والمثلان . ( وقيل ( 5 ) : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة ) للإجزاء ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وعليه يحمل خبر الأصبغ « 1 » . ( 2 ) كما هو معلوم ، ويومئ إليه صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » « 2 » . ( 3 ) ولعلّه لذا جمع بينهما أبو عليّ فيما حكي عنه ، فقال : « يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها » « 3 » . ( 4 ) والقائل السيّد أبو المكارم والحلّي فيما حكي عنه والفاضلان والعليّان على ما حكي عن الميسي « 4 » منهما ، ومال إليه الشهيدان « 5 » . بل هو صريح الثاني منهما ، بل هو ظاهر المبسوط والتهذيب والمحكي عن الإصباح « 6 » ؛ إذ في الأوّل والثالث الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة ، والظاهر إرادتهما وقت المختار ، فيكون حينئذٍ عين المحكي عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع « 7 » ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه « 8 » . ( 5 ) والقائل غير معروف باسمه ونسبه كما اعترف به جماعة . ( 6 ) ولعلّه الحلبي في الكافي كما قيل « 9 » ، لكنّ المحكي عنه - كما عرفته - أنّ آخر وقت الظهر عنده للمضطر المثل ، ولغيره أربعة أقدام . ( و ) على كلّ حال ، ف [ - الأوّل أشهر ] .
هامش
( 1 ) المستدرك 3 : 116 ، ب 9 من المواقيت ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 4 : 141 ، ب 8 من المواقيت ، ح 3 ، 4 . ( 3 ) نقله في المختلف 2 : 33 . ( 4 ) الغنية : 71 . السرائر 1 : 199 . المعتبر 2 : 48 . المنتهى 4 : 95 . جامع المقاصد 2 : 20 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2 : 31 . ( 5 ) الدروس 1 : 140 . الروضة 1 : 181 . ( 6 ) المبسوط 1 : 76 . التهذيب 2 : 248 ، ذيل الحديث 984 . إصباح الشيعة : 60 . ( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 . المهذب 1 : 70 . الجامع للشرائع : 62 . ( 8 ) الغنية : 72 . ( 9 ) كشف اللثام 3 : 55 .