. . . . . . . . . .
شرح
الإجماع على حصول الطهارة بها « 1 » ، بل وكذا كلّ من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذّب في الخمر « 2 » :
1 - لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص .
2 - وموثّق عمّار أنّه : سئل الصادق عليه السلام عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل : أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرّات » « 3 » .
3 - كموثّقه الآخر الشامل لكلّ نجاسة التي منها الجرذ : سئل الصادق عليه السلام أيضاً عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟
وكم مرّة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر » « 4 » .
لكن يشكل على نافع المصنّف وقواعد الفاضل ونحوهما ممّن اجتزى بالمرّة في غير الخمر والجرذ استفادة حكم الثاني [ أي الجرذ ] من هذا الموثّق الخاصّ الشامل بظاهره وترك استفصاله له ولغيره .
كما أنّ استفادته خاصّة من الأصل - مع عدم اختصاصه بما يورث شكّاً في تناول إطلاق الغسل له من بين باقي أنواع النجاسة - في غاية الإشكال .
نعم لو قال بوجوب السبع فيه [ في الجرذ ] ، كما حكي عن ظاهر المقنع « 5 » بل مال إليه في الرياض « 6 » ، بل [ كان ذلك متّجهاً ] وبالنسبة للخمر أيضاً ، بل هو خيرة الذكرى وجامع المقاصد وعن تعليق النافع « 7 » فيه [ في الجرذ ] وفي كلّ مسكر كطهارة النهاية والوسيلة « 8 » إلّا أنّه أبدل الجرذ بموت الفأر ، بل في النافع والدروس والمصباح وعن المراسم والبيان والألفية وظاهر الإصباح ومختصره ذلك أيضاً « 9 » ، إلّا أنّه أبدل المسكر بالخمر فيها ، وزيد في الثاني الحيّة ، كما عن ظاهر المقنعة والمبسوط الاقتصار على السبع في كلّ مسكر « 10 » ، وفي جمل الشيخ وعن اقتصاده في الخمر « 11 » ، لكن في الجمل كالسرائر وعن المبسوط : « روي في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء « 12 » » « 13 » .
لكان متّجهاً يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار في الإناء يشرب فيه النبيذ : « يغسله سبع مرّات ، وكذا
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 182 .
( 2 ) المهذب 2 : 432 .
( 3 ) الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 .
( 5 ) المقنع : 34 .
( 6 ) الرياض 2 : 433 .
( 7 ) الذكرى 1 : 127 . جامع المقاصد 1 : 191 . نقله عن تعليق النافع في مفتاح الكرامة 1 : 196 .
( 8 ) النهاية : 5 - 6 . الوسيلة : 80 .
( 9 ) المختصر النافع : 44 ، وفيه : « الأفضل سبع » . الدروس 1 : 125 . مصباح المتهجد : 14 . المراسم : 36 . البيان : 93 . الألفية : 49 - 50 . إصباح الشيعة : 36 . مختصر المصباح : 15 - 16 .
( 10 ) المقنعة : 73 . المبسوط 1 : 15 .
( 11 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . الاقتصاد : 254 .
( 12 ) الوسائل 3 : 497 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 .
( 13 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . السرائر 1 : 93 . المبسوط 1 : 15 .