تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ولا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جارياً أو غيره ( 1 ) . وكذا لا يسقط العدد أيضاً في الغسل بالراكد من الكثير ( 2 ) . وهو لا يخلو من قوّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك « 1 » وغيرها ، بل في الحدائق : « أنّه المشهور » « 2 » ، بل قد يظهر من الأوّلين كونه مفروغاً منه ، وأنّه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطاً أو آخراً : 1 - للأصل . 2 - وإطلاق النصّ . 3 - ومعاقد الإجماعات . خلافاً لظاهر المختلف أو محتمله ومحتمل الخلاف وصريح كشف الأستاذ وعن صريح نهاية الفاضل « 3 » ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل ، والاجتزاء بمطلق الغسل المستفاد من إطلاق الأدلّة ، وأصالة البراءة في وجه على المتيقّن المتعارف في ذلك الزمان . وهو كما ترى ضعيف جدّاً . وأضعف منه ما في المختلف من أنّه « حال وقوع الإناء في الكرّ لا يمكن القول بنجاسته حينئذٍ ؛ لزوال عين النجاسة ؛ إذ التقدير ذلك ، والحكم زال بملاقاة الإناء للكرّ » « 4 » ؛ إذ هو مصادرة أو مغالطة . ( 2 ) عند الشيخ في خلافه وعن مبسوطه والمصنّف في معتبره « 5 » ، بل هو لازم القول بعدم سقوطه في غسل الثوب به [ بالكثير الراكد ] من البول . ( 3 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاق دليل التعدّد من النصّ على رواية المعتبر له . 3 - ومعاقد الإجماعات وغيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب والبدن من البول ، فلا تلازم حينئذٍ هنا بين المقامين ولا قياس . خلافاً للفاضل في المنتهى والقواعد والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم فتجزي المرّة فيه وفي كلّ الأواني بناءً على اعتبار العدد فيها « 6 » : 1 - للأصل ، وفي جريانه منع . 2 - وظهور أدلّة التعدّد في الغسل بالقليل ، وفيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضاً ، وتسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد بطلان القياس ، فلا يتّجه حينئذٍ التأييد بما تقدّم لنا في البحث عن سقوطه في غسل الثوب من البول به . ومن ذلك كلّه يعرف البحث في الجاري .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 460 . المنتهى 3 : 342 . الذكرى 1 : 126 . جامع المقاصد 1 : 192 . الروض 1 : 463 . المسالك 1 : 133 . ( 2 ) الحدائق 5 : 489 . ( 3 ) المختلف 1 : 498 . الخلاف 1 : 178 - 179 . كشف الغطاء 2 : 374 . نهاية الإحكام 1 : 296 . ( 4 ) المختلف 1 : 498 . ( 5 ) الخلاف 1 : 179 . المبسوط 1 : 14 - 15 . المعتبر 1 : 460 . ( 6 ) المنتهى 3 : 342 . القواعد 1 : 198 . البيان : 93 . الروض 1 : 463 . جامع المقاصد 1 : 192 .