[ وأمّا اعتبار العدد في غسل ولوغ الكلب في الجاري فلا يحكم بسقوطه ] ( 1 ) .
[ تطهير الإناء من الخمر وموت الجرذ ] :
( و ) كذا يجب غسل الإناء ( من الخمر ، و ) موت ( الجُرَذ ) ، وهو - بضمّ الجيم وفتح الراء كعمر ورطب - :
الذكر من الفأر ( 2 ) ( ثلاثاً بالماء ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إلّا أنّه لم أعرف أحداً صرّح بعدم سقوط العدد هنا .
بل بعض من صرّح هناك [ في الغسل بالراكد من الكثير ] بعدم السقوط صرّح بالسقوط هنا كالمصنّف في المعتبر « 1 » ، ولعلّه :
1 - لأنّه يزيد على سابقه بإطلاق بعض أدلّة الجاري ، كقوله عليه السلام : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » « 2 » .
2 - وبأنّه بتعاقب جريانه يكون كتعدّد الغسل ، بل علّله به في المعتبر .
3 - وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم « 3 » السابق المتضمّن سقوط العدد لو غسل الثوب به .
لكن قد يمنع تحقّق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الإطلاق [ أي إطلاق « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » ] على إطلاق العدد .
والتأييد قد عرفت ضعفه [ ببطلان القياس ] بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمّل .
( 2 ) كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري « 4 » ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير « 5 » ، بل لعلّه يرجع إليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنّه ضرب من الفأر 6 .
نعم ما عن ابن سيدة - ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر ، في ذنبه سواد « 7 » ، والجاحظ : أنّ الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب « 8 » ، وفي المصباح عن بعضهم أنّه الضخم من الفئران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت « 9 » - قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنّه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى .
لكنّه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك [ للذكر من الفأر ] عند التأمّل ، ولعلّه الموافق لعرفنا الآن .
( 3 ) كما في النافع والقواعد وكشف الرموز « 10 » بل والخلاف ؛ لإيجابه غسله ثلاثاً من كلّ نجاسة حاكياً فيه
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 460 .
( 2 ) الوسائل 1 : 146 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 3 : 397 ، ب 2 من النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) المصباح المنير : 96 .
( 5 ) 5 ، 6 كشف اللثام 1 : 489 .
( 7 ) المخصص 2 : 98 .
( 8 ) الحيوان 7 : 176 .
( 9 ) المصباح المنير : 96 .
( 10 ) المختصر النافع : 44 . القواعد 1 : 197 . كشف الرموز 1 : 121 .