إلّا أنّ الأقوى في النظر اعتبارها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمنتهى « 1 » والبيان « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » والحدائق « 5 » وشرح المفاتيح « 6 » وكشف الأستاذ « 7 » وغيرها « 8 » :
1 - للأصل .
2 - وتبادر الطاهر من الإطلاق المذكور الذي لا عموم فيه ، سيّما إطلاق النصّ .
3 - خصوصاً مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر وإن لم يرد به حقيقته .
4 - على أنّه غير مساق لذلك ؛ لتركه ذكر الطهارة في الماء .
5 - بل يظهر من سياقه [ النصّ ] حينئذٍ اعتبار الطهارة فيه [ في التراب ] كالماء ؛ لعدم سوقه لبيان ذلك .
6 - ومنع عدم مدخليّته [ التراب ] في التطهير بعد ظهور النصّ في مساواته للماء .
و [ كذلك ] قوله عليه السلام في النبوي : « طهور إناء أحدكم » « 9 » .
7 - كمنع عدم ثبوت القاعدة المذكورة [ وهي اشتراط طهارة المطهّر ] أو تقييدها بذلك الإطلاق الذي عرفت حاله [ من عدم العموم فيه ] ، سيّما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء وغيره .
8 - هذا كلّه مضافاً إلى ما في الحدائق « 10 » من الاستدلال عليه بما تقدّم في تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فيها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « جعلت لي « 11 » الأرض مسجداً وطهوراً » « 12 » ؛ إذ الطهور عندنا الطاهر المطهِّر ، منكراً على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك ، وإن كان قد مضى ما فيه . على أنّه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد « 13 » هنا باستدلاله عليه بالنبويّ السابق :
« طهور إناء أحدكم . . . إلى آخره » . بل لعلّه أولى من استدلاله ؛ لإمكان المناقشة بإرادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك الأخبار ، خصوصاً ما يشمل مثل المقام . بل لعلّ الظاهر من الأخبار خلافه ، فيكون إنكاره على الأصحاب منكراً عليه ، وأنّه غفلة منه لا منهم ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 343 .
( 2 ) البيان : 93 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 191 .
( 4 ) الروض 1 : 462 .
( 5 ) الحدائق 5 : 481 .
( 6 ) المصابيح 5 : 86 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 379 .
( 8 ) الدروس 1 : 125 .
( 9 ) كنز العمّال 9 : 370 ، ح 26512 - 26513 .
( 10 ) الحدائق 5 : 480 - 481 .
( 11 ) في الخصال : « لُامتي » .
( 12 ) الخصال : 201 . الوسائل 3 : 350 ، ب 7 من التيمّم ، ح 3 .
( 13 ) جامع المقاصد 1 : 191 .