[ قال المصنّف ] - بل لعلّه الأقوى - : ( والسبع أفضل ) حتى في مثل الجرذ ( 1 ) .
كما أنّه يقوى التثليث فيه وفي الخمر ( 2 ) .
بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات ، عدا الخنزير فسبع كما عرفت ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه وإن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات ، بل هو مؤيّد بالمرسل السابق في الخمر ، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثّقة السابقة لما عرفت - وخصوصاً بعد اعتضاده بإجماع الخلاف « 1 » ، بل وما ستسمعه من السرائر ؛ إذ هما معاً صريحان في نفي السبع - يعيّن حمله على الندب .
( 2 ) لما سمعته سابقاً من إطلاق أحد الموثّقين [ لعمّار ] وخصوص الأخير .
( 3 ) وفاقاً للخلاف ، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط والذكرى والدروس وجامع المقاصد والحدائق وشرح المفاتيح للُاستاذ « 2 » ، بل مال إليه المعاصر في الرياض « 3 » :
1 - لإطلاق الموثّق السابق المعتضد بالأصل .
2 - بل وبموثّق الخمر .
3 - بل وبولوغ الكلب ، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب وبغير ذلك ممّا يعرف ممّا تقدّم ، لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ؛ فإنّه لم يحكه عليه فيه وإن ظنّه في المعتبر « 4 » والذكرى « 5 » .
خلافاً لما في معتبر المصنّف 6 ومختلف الفاضل « 7 » من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما ومن كلّ نجاسة حتى البول عدا الولوغ .
بل هو ظاهر الإرشاد « 8 » وصريح التذكرة « 9 » أيضاً ، وإن كان ظاهر الأوّلين عدم الطهارة إلّا بغسلة بعد الإزالة كما صرّح باحتماله في جامع المقاصد « 10 » ، بخلافهما فيجزي للطهارة والإزالة واحدة كما هو ظاهر المتن والقواعد فيما اكتفيا بالمرّة فيه « 11 » للإطلاق [ أي إطلاق الأدلّة ] .
وقد تقدّم منّا سابقاً غير مرّة في مبحث الغسالة وغيره التعرّض لذلك ، وأنّ الأوّل [ وهو حصول التطهير بغسلة واحدة
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 182 .
( 2 ) الخلاف 1 : 182 . النهاية : 5 . الاقتصاد : 254 . مصباح المتهجد : 14 . مختصر المصباح : 15 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . المبسوط 1 : 15 . الذكرى 1 : 127 . الدروس 1 : 125 . جامع المقاصد 1 : 192 . الحدائق 5 : 498 . المصابيح 5 : 74 .
( 3 ) الرياض 2 : 434 .
( 4 ) 4 ، 6 المعتبر 1 : 461 .
( 5 ) الذكرى 1 : 127 .
( 7 ) المختلف 1 : 499 .
( 8 ) الإرشاد 1 : 240 .
( 9 ) التذكرة 1 : 85 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 192 .
( 11 ) القواعد 1 : 197 .