تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( و ) لكنّ ( الأظهر المنع ) ( 1 ) . وعلى كلّ حال ، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنيةً وغيرهما كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة . فيجري فيها حينئذٍ - بالنسبة إلى وجوب كسرها ، وعدم ضمان الأرش ، وعدم جواز بيعها ، أو بشرط الكسر فوراً ، أو العلم به مع وثاقة المشتري ، أو مطلقاً ، بل سائر أنواع نقلها ، بل رهنها وعاريتها وغير ذلك - ما يجري في تلك ، فتأمّل .

[ استعمال غير الذهب والفضّة ] :

( ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من مختلف الفاضل « 2 » ، واستحسنه بعض متأخّري المتأخّرين 3 . بل قد يظهر منه نفسه في المنتهى « 4 » كالمصنّف في المعتبر « 5 » : أنّه لا خلاف عندنا في المسألة ، بل هو مخصوص بالشافعي أو أحد قوليه ؛ إذ ذلك - بعد جبره لما عرفت واعتضاده به - كافٍ في انقطاع الأصل السابق ، وفي بطلان دعوى عدم ظهور الأدلّة في غير الاستعمال ، كما هو واضح . هذا ، وقد يظهر من قواعد الفاضل « 6 » ، بل ومن غيرها من كتب الأصحاب أنّ ممّا نحن فيه اتّخاذها للتزيين ونحوه . لكن قد يمنع ويدّعى اندراجه [ الاتّخاذ للتزيين ] في نحو الاستعمال الذي قد عرفت معلوميّة منعه ؛ إذ هو أعمّ من استعمالها في الظرف بها ، كما يشهد لذلك استثناء بعضهم أو شبهه اتّخاذها للمشاهد والمساجد من حرمة الاستعمال « 7 » . ( 2 ) بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه « 8 » ؛ للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس المعلوم بطلانه عندنا ، مع إمكان إبداء الفرق بعدم إدراك العامّة نفاستها ، وبأنّها لقلّتها لا يحصل اتّخاذ الآنية منها إلّا نادراً ، فلا يفضي إباحتها إلى اتّخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان ، فما عن أحد قولي الشافعي من تحريم المتّخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوه لأولويّتها بكسر القلوب والخيلاء والسرف « 9 » ، لا يصغى إليه .
هامش
( 1 ) 1 ، 3 المدارك 2 : 380 . ( 2 ) المختلف 1 : 495 . ( 4 ) المنتهى 3 : 326 . ( 5 ) المعتبر 1 : 456 - 457 . ( 6 ) القواعد 1 : 196 . ( 7 ) انظر الذكرى 1 : 146 . ( 8 ) كشف اللثام 1 : 486 ، وفيه : « الإجماع » . ( 9 ) المجموع 1 : 247 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 521 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي