. . . . . . . . . .
شرح
6 - وعنه عليه السلام أيضاً أنّه قال : « كان بُرة « 1 » ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من فضّة » « 2 » .
لكن في :
1 - خبر الفضيل بن يسار : سألت الصادق عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » « 3 » .
2 - وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به ؟ قال : « إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » « 4 » .
3 - وفي صحيح ابن بزيع المتقدّم سابقاً ممّا سمعته من كسر القضيب وإنكار المرآة الملبّسة فضّة .
4 - وفي خبر عمرو بن أبي المقدام : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام اتي بقدح فيه ماء فيه ضبّة من فضّة ، فرأيته ينزعها بأسنانه « 5 » .
5 - وفي خبر بريد عن الصادق عليه السلام : أنّه كره الشرب في القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك « 6 » . ما « 7 » قد يوهم المنافاة للأخبار الأول . ومن هنا جمع بينهما في الحدائق « 8 » بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدّة وضعفاً في مواردها . إلّا أنّه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الإطلاق . فاحتمال الاقتصار على مضمونها [ الأخبار الناهية في الكراهة ] أو التعدّي منها إلى مطلق الملبّس أو ما عدا السيف منه ولو بضبّة دون غيره إذا كان يسيراً كالحلقة ونحوها ، وقد يأتي في المفضّض ما له نفع . والأمر سهل بعد الاتّفاق ظاهراً على عدم الحرمة . إلّا ما حكي عن العلّامة من حرمة المموّه بالذهب إذا انفصل منه شيء في العرض على النار « 9 » ، بل حكاه في اللوامع عنه في الفضّة أيضاً موافقاً له فيهما ، بل قال : « وهذا التفصيل آتٍ في المفضّض والمذهّب ؛ لترادفهما له » « 10 » . ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت [ من الأدلّة على عدم الحرمة ] ، وإن كان قد يشهد له بعض ما تقدّم [ من الأخبار ] . كما أنّ ما فيها والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما حاكيين ذلك عن الحلّي وخلافه عن الخلاف « 11 » ضعيف جدّاً :
1 - لعدم الدليل القاطع للأصل .
6 / 340 / 530
2 - والعمومات .
3 - والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها . ودعوى أنّه [ / زخرفة الحيطان ] تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة فيكون إسرافاً في محلّ المنع ؛ إذ التلذّذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق المال لها . على أنّه قد تعرض مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أنف أعدائه ونحو ذلك ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) البُرة - بالضم وخفّة الراء - : الحلقة التي توضع في أنف البعير وهي الخزامة . مجمع البحرين 1 : 52 .
( 2 ) الوسائل 11 : 498 ، ب 21 من أحكام الدواب ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 67 من النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 511 ، ح 5 ، 6 .
( 5 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : 509 ، ح 2 .
( 7 ) مبتدأ مؤخّر للجار والمجرور من قوله : « في خبر فضيل » .
( 8 ) الحدائق 5 : 515 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 298 .
( 10 ) اللوامع 1 : 220 .
( 11 ) اللوامع 1 : 220 . المدارك 2 : 382 .