تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
فلا يجب حينئذٍ عليه استفراغه وإن تمكّن منه ( 1 ) . هذا كلّه بعد تسليم حرمة الأكل بمعنى المضغ والازدراد . أمّا لو قلنا : إنّ المحرّم نفس التناول خاصّة حتى في مثل الأكل والشرب ( 2 ) فلا وجه لتصوّر الحرمة حينئذٍ في نفس المأكول والمشروب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل في كشف الأستاذ : « ولا وضعه من فيه ، بل ولا إلقاؤه من يده بعد التوبة والندم على إشكال » « 1 » . فما عن المفيد « 2 » بل في الذكرى أنّه يلوح من كلام أبي الصلاح « 3 » من الحرمة ضعيف ، أو أنّه يريد ما وجّهه به في الحدائق من إرادة حرمة الأكل بمعنى الازدراد ؛ للنهي عن ذلك ، فيكون المأكول حينئذٍ محرّماً ، كالحقّ الشرعي المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه أنّه سحت « 4 » ؛ إذ قد عرفت أنّ ذلك لا يقتضي الحرمة الذاتيّة التي يراد بها كون الأكل منهياً عنه لنفسه كالميتة ولحم الخنزير ونحوهما لا من جهة أخرى ، وعين المال المملوك المأخوذ بحكم حاكم الجور حرمته كحرمة الأكل في الآنية قطعاً لا ذاتيّة ، فليس هو [ / المأخوذ بحكم حاكم الجور ] أوضح منها [ / من الآنية ] حتى يستفاد من حكمه حكمها . ودعوى أنّ الآنية والأخذ بحكم حاكم الجور من الأشياء المنقّحة لموضوع الحرمة الشرعية لا أنّها جهات خارجية ، بل هي في الحقيقة كالموت للحيوان والسكر للخل والنجاسة للمائع ونحو ذلك ، واضحة المنع على مدّعيها . بل يمكن تقريره [ / التحريم ] في سائر المحرّمات عارضاً حتى وطء الزوجة في الحيض ، وهو معلوم الفساد . ( 2 ) تنزيلًا للنهي عنهما على إرادة الاستعمال ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما [ / الأكل والشرب ] وبين غيرهما من أنواع الاستعمال . ( 3 ) بل هذا هو ظاهر الأصحاب كما يومئ إليه حكمهم بصحّة الطهارة من الآنية مع التمكّن من ماء غيره ، كالإناء المغصوب من غير خلاف يعرف فيه بينهم . بل ظاهر معتبر المصنّف - حيث نسب الخلاف فيه لبعض الحنابلة - الإجماع عليه ، معلّلين ذلك بأنّ المحرّم الانتزاع « 5 » ، وهو أمر خارج عن الطهارة ، كما لو جعلت مصبّاً لماء الطهارة . نعم جعل في المنتهى « 6 » البطلان وجهاً معلّلًا له بما يقضي بإرادته ما لو انحصر الماء في الآنية ، فيكون البطلان حينئذٍ لعدم تصوّر الأمر بالطهارة بعد توقّفها على المقدّمة المحرّمة ، فيكون فرضه حينئذٍ التيمّم ؛ لأنّ المنع الشرعي كالعقلي ، وهو أمر غير ما نحن فيه . ومن هنا استجوده [ بطلان الطهارة ] في المدارك « 7 » وتبعه في الذخيرة « 8 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 393 . ( 2 ) نقله في الذكرى 1 : 148 . ( 3 ) الذكرى 1 : 148 . ( 4 ) الحدائق 5 : 508 . ( 5 ) المعتبر 1 : 456 . ( 6 ) المنتهى 3 : 325 . ( 7 ) المدارك 2 : 381 . ( 8 ) الذخيرة : 184 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 512 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي