[ بل ] ولعلّه ( 1 ) كلّ ما ينتعل به كالقبقاب ، بل هو الأقوى ( 2 ) . [ بل قد يقال بطهارة خشبة الأقطع ] ، بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحو ذلك ، إلّا أنّ الأحوط خلافه .
بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفّيه بذلك ، بل وما توقى به هذه أيضاً ، بل ونعل الدابّة ونحوه ، بل وحواشي القدم مثلًا القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر ( 3 ) .
بل [ الظاهر ] ( 4 ) الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعاً للأسفل وإن لم تمسح بالأرض .
وهو جيّد ، لولا مطلوبيّة التوقّف والاحتياط في أمثال ذلك كلّها .
وكذا [ الظاهر ] ( 5 ) أنّه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما ( 6 ) .
ولا بين كيفيّات المسح من جعل الحجر مثلًا آلة للمسح وغيره ( 7 ) .
شرح
( 1 ) [ و ] لذا كان من معقد إجماع جامع المقاصد « 1 » .
( 2 ) وفاقاً لجماعة منهم الإسكافي « 2 » والسيّدان في المنظومة « 3 » والرياض « 4 » ؛ لإطلاق كثير من الأخبار السابقة ، خصوصاً المستفيض من قوله عليه السلام : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » « 5 » الذي لا يقدح في شهادته لما نحن فيه ندرة بعض ما يوقى به كما توهّم ؛ ضرورة أنّ المطلق فيه نفس الأرض .
نعم ، لو كان الدليل صحيح الأحول خاصّة لأمكن المناقشة بذلك ، بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع منه بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم .
( 3 ) بل قد يدّعى ظهور صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن رجل ساخت رجله في ذلك ؛ ضرورة ظهور السوخ فيه .
( 4 ) [ كما ] في ظاهر كشف الأستاذ « 6 » .
( 5 ) [ إذ ] منه [ من صحيح زرارة ] وغيره يستفاد [ ذلك ] .
( 6 ) كما نصّ عليه جماعة ، ويقتضيه التدبّر في الأخبار السابقة .
( 7 ) بل قيل : إنّ إطلاقه كغيره من الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير « 7 » ، بل مال إليه في الروضة « 8 » والرياض « 9 » ، بل نسبه في الأوّل إلى إطلاق الفتاوى .
إلّا أنّ الأقوى خلافه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 179 .
( 2 ) نقله في الذخيرة : 173 .
( 3 ) الدرّة النجفية : 53 .
( 4 ) الرياض 2 : 416 .
( 5 ) الوسائل 3 : 457 ، 458 ، 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 9 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 383 .
( 7 ) الذخيرة : 173 .
( 8 ) الروضة 1 : 66 .
( 9 ) الرياض 2 : 418 .