تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
[ وكذا يطهر ] ( أسفل القدم والنعل ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه ثابت في سابقه أيضاً ؟ ! بل بعضها كصحيح الأحول « 1 » ظاهر فيه . بل صحيح الحلبي وحسن ابن خنيس والمرويّ في مستطرفات السرائر « 2 » نصّ فيه . كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » « 3 » . وصحيحه الآخر : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » « 4 » . فتوقّف الفاضل فيه في المنتهى « 5 » في غير محلّه قطعاً . كترك التمثيل به عن المقنعة « 6 » والمراسم « 7 » والجامع « 8 » والنزهة « 9 » والإشارة « 10 » والتلخيص « 11 » إن كان لذلك [ لعدم مطهّرية الأرض له ] . لكنّ الظاهر إرادتهم المثال لما ذكروه مقتصرين عليه . بل لعلّ ملاحظة جمع الثلاثة من بعض « 12 » ، والأوّلين خاصّة من آخر « 13 » ، والآخرين كذلك من ثالث « 14 » ، والأوّل والأخير [ أي الخفّ والنعل ] من رابع « 15 » ، والاقتصار على الأوّل من خامس « 16 » ، وعلى الأخير من سادس « 17 » ، يومئ إلى التعدية لغير الثلاثة ممّا يوقى به القدم من الأرض مثلًا .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 457 ، ب 32 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 555 . الوسائل 3 : 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل 3 : 458 ، ب 32 من النجاسات ، ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 459 ، ح 10 . ( 5 ) المنتهى 3 : 285 . ( 6 ) المقنعة : 72 . ( 7 ) المراسم : 56 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 24 . ( 9 ) النزهة : 21 . ( 10 ) الإشارة : 80 . ( 11 ) تلخيص المرام : 18 . ( 12 ) المنتهى 3 : 282 . ( 13 ) المختصر النافع : 44 . ( 14 ) القواعد 1 : 194 . ( 15 ) المقنعة : 72 . ( 16 ) التبصرة : 18 . ( 17 ) جامع المقاصد 1 : 179 .