[ وكذا يطهر ] ( أسفل القدم والنعل ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه ثابت في سابقه أيضاً ؟ !
بل بعضها كصحيح الأحول « 1 » ظاهر فيه .
بل صحيح الحلبي وحسن ابن خنيس والمرويّ في مستطرفات السرائر « 2 » نصّ فيه .
كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟
فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي » « 3 » .
وصحيحه الآخر : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » « 4 » .
فتوقّف الفاضل فيه في المنتهى « 5 » في غير محلّه قطعاً .
كترك التمثيل به عن المقنعة « 6 » والمراسم « 7 » والجامع « 8 » والنزهة « 9 » والإشارة « 10 » والتلخيص « 11 » إن كان لذلك [ لعدم مطهّرية الأرض له ] .
لكنّ الظاهر إرادتهم المثال لما ذكروه مقتصرين عليه .
بل لعلّ ملاحظة جمع الثلاثة من بعض « 12 » ، والأوّلين خاصّة من آخر « 13 » ، والآخرين كذلك من ثالث « 14 » ، والأوّل والأخير [ أي الخفّ والنعل ] من رابع « 15 » ، والاقتصار على الأوّل من خامس « 16 » ، وعلى الأخير من سادس « 17 » ، يومئ إلى التعدية لغير الثلاثة ممّا يوقى به القدم من الأرض مثلًا .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 457 ، ب 32 من النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) السرائر 3 : 555 . الوسائل 3 : 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل 3 : 458 ، ب 32 من النجاسات ، ح 7 .
( 4 ) المصدر السابق : 459 ، ح 10 .
( 5 ) المنتهى 3 : 285 .
( 6 ) المقنعة : 72 .
( 7 ) المراسم : 56 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 24 .
( 9 ) النزهة : 21 .
( 10 ) الإشارة : 80 .
( 11 ) تلخيص المرام : 18 .
( 12 ) المنتهى 3 : 282 .
( 13 ) المختصر النافع : 44 .
( 14 ) القواعد 1 : 194 .
( 15 ) المقنعة : 72 .
( 16 ) التبصرة : 18 .
( 17 ) جامع المقاصد 1 : 179 .