نعم ، ينبغي القطع بعدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة ( 1 ) .
كما أنّه ينبغي القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر يباشرها ( 2 ) .
[ الأرض ] :
( و ) من المطهّرات في الجملة ( 3 ) : ( التراب ) « 1 » بل مطلق مسمّى الأرض ( 4 ) ل ( - باطن الخفّ ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للأصل السالم عن معارضة سيرة ونحوها ؛ إذ ليس المدار على احتمال الطهارة .
( 2 ) والأمر واضح بعد أن عرفت مستند الحكم في المسألة ومداره .
( 3 ) 1 - إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » .
2 - ونصوصاً « 3 » مستفيضة حدّ الاستفاضة .
3 - وعملًا مستمرّاً .
( 4 ) كما هو معقد أكثر الفتاوى وإجماع غير واحد من الأصحاب ، بل هو مستفاد من معتبرة نصوص الباب .
فما في النبويين « 4 » - العامّيين على الظاهر - من أنّ طهور الخفّين والنعلين التراب ، محمول على إرادة ما يشمل الأرض قطعاً ، أو لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى ذلك ، كالمتن وعبارة المقنعة والتحرير « 5 » .
( 5 ) بلا خلاف أجده فيه إلّا ما عساه توهمه عبارة الخلاف « 6 » في بادئ النظر مع إمكان دفعه ثانيه .
كما أطنب فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح ردّاً على تفرّدها في نقل عدم الطهارة عنه « 7 » ، فلاحظ .
ويوهمه أيضاً ما عن الإشارة والتلخيص من الاقتصار على النعل « 8 » ، مع احتماله - بل لعلّه الظاهر - إرادة المثال ، ولذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد « 9 » ، ومن المتيقّن في المنتهى « 10 » .
وهو الحجّة بعد النبوي العامّي : « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » « 11 » .
وصحيح فضالة وصفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى ، قال للصادق عليه السلام : إنّي وطأت عذرة بخفّي ومسحته
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأرض » .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 179 .
( 3 ) انظر الوسائل 3 : 457 ، ب 32 من النجاسات .
( 4 ) كنز العمّال 9 : 369 ، ح 26506 ، 26507 .
( 5 ) المقنعة : 72 . التحرير 1 : 163 .
( 6 ) الخلاف 1 : 217 .
( 7 ) المصابيح 5 : 202 .
( 8 ) الإشارة : 80 . تلخيص المرام : 18 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 179 .
( 10 ) المنتهى 3 : 282 .
( 11 ) كنز العمال 9 : 369 ، ح 26507 .