[ كما أنّ الأقوى النجاسة في المرتد ] ( 1 ) ، وإن كان قد يقوى في النظر قبول توبته باطناً بالنسبة إليه نفسه لا غيره . كما أنّه يقوى القول بقبول توبته ظاهراً وباطناً لو كان ارتداده بإنكاره بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبريّة والمفوّضة والصوفية ( 2 ) .
والمراد بتطهير الإسلام للكافر إنّما هو له نفسه لا ما باشره سابقاً حتى ثيابه على إشكال ( 3 ) .
نعم ، قد يقال بالتبعيّة بالنسبة إلى فضلاته المتّصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء ؛ لصدق إضافتها للمسلم .
كما أنّه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما .
هذا كلّه من حيث النجاسة الكفريّة ، أمّا لو كان بدنه متنجّساً بنجاسة خارجية لم تبق عينها ففي طهارته بالإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما الأوّل ( 4 ) .
ويتبعه ولده في الطهارة بالإسلام ، سواءً كان أباً أو امّاً إلحاقاً بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدّين القريبين ( 5 ) .
[ مطهّرات أخرى قد تقدّمت ] :
كما أنّه قد تقدّم البحث في كثير من الأشياء ( 6 ) [ التي ذكرت في عداد المطهّرات ] من [ قبيل ] حجر الاستنجاء وخرقه ، وزوال العين في الحيوان ، والغيبة في بدن الإنسان بل وثيابه ، وخروج دم المذبح والمنحر ، والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن النازح والعاصر وثيابهما ، وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب ، والشهادة لبدن الشهيد ، وغير ذلك .
شرح
( 1 ) وفاقاً لصريح بعضهم « 1 » وظاهر المعظم أو صريحه ، وخلافاً لصريح الشهيدين والعلّامة الطباطبائي والمحكيّ عن التحرير والموجز « 2 » .
( 2 ) وفاقاً لصريح الأستاذ في كشفه 3 ، وخلافاً لظاهر السرائر « 4 » أو صريحها ، كظاهر إطلاق الباقين ؛ للشكّ في شمول أدلّة الفطرية لهم ، فتبقى عمومات التوبة بحالها .
( 3 ) اقتصاراً على المتيقّن ، بل هو مقتضى الدليل ، واحتمال طهارته [ ما باشره سابقاً من ثيابه ] تبعاً ، لا شاهد له .
( 4 ) بناءً على عدم تأثّر النجس بالنجس ، بل وعلى غيره ؛ للسيرة وخلوّ السنّة عن الأمر بذلك مع غلبته .
( 5 ) كما في كشف الأستاذ ، كما أنّ فيه أيضاً التصريح بالطهارة تبعاً للسابي المسلم ، لكن قيّده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه 5 . وللبحث فيه مقام آخر .
( 6 ) التي ذكرها فيه في عداد المطهّرات حتى أنهاها إلى عشرين « 6 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 3 ، 5 كشف الغطاء 2 : 390 .
( 2 ) الذكرى 1 : 131 . الروضة 9 : 338 . الدرّة النجفية : 54 . التحرير 1 : 164 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 60 .
( 4 ) السرائر 3 : 532 .
( 6 ) انظر كشف الغطاء 2 : 373 وما بعدها .