تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

[ الاستحالة والانقلاب ] :

بل و [ يظهر ] ( 1 ) أنّ الاستحالة - التي هي عند الفقهاء ( 2 ) عبارة عن تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال - أيضاً من المطهّرات ( 3 ) . [ والتحقيق : عدم الفرق بين سائر أفراد المحيل والمستحيل من النار وغيرها ] ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] ظهر ممّا تقدّم سابقاً في أدلّة مطهّرية النار . ( 2 ) كما في حواشي الشهيد على القواعد « 1 » . ( 3 ) كما عدّها غير واحد من الأصحاب منها . بل تطهّر النار في الحقيقة بعض أفرادها [ الاستحالة ] ، فكان اللائق إدراجها فيها [ في الاستحالة ] ، لا إفرادها بالذكر ، بل هي [ الاستحالة ] غير محتاجة إلى التعريف بعد ظهور معناها العرفي الذي هو المدار دون التدقيق الحكمي المبنيّ على انقلاب الطبائع بعضها إلى بعض وعدمه ، مع أنّ التحقيق فيه ذلك . لكن لعلّه لاختصاصها [ المطهّرية بالنار ] ببعض الأدلّة عنها كما يومئ إليه اتّفاقهم على طهارة ما أحالته كما عرفت دون مطلق الاستحالة كما ستعرف ، والأمر سهل بعد عدم الفرق بين سائر أفراد المحيل والمستحيل من النار وغيرها كما هو التحقيق عندنا . ( 4 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاق أدلّة المحال إليه لو كانت . 3 - المؤيّدين باستقراء ما علم طهارته من ذلك بالإجماع بقسميه . 4 - والسيرة بل الضرورة في البعض . 5 - والنصوص ، كرماد الأعيان النجسة ودخانها بل وبخارها ، والخمر المنقلب بنفسه خلّاً ، وكذا العصير ، والنطفة والعلقة المتكوّنتين حيواناً ، بل والعذرة ونحوها دوداً ، وإن أوهمت عبارات بعض الناس الخلاف فيه « 2 » ، والدم المستحيل قيحاً أو جزءاً لما لا نفس له ، والماء النجس بولًا لحيوان مأكول اللحم ، بل أو عرقاً أو لعاباً أو جزءاً من الخضراوات والحبوب والأشجار والثمار ، والغذاء النجس لبناً أو روثاً لمأكول اللحم أو جزءاً له أو لطاهر العين وغير ذلك . 6 - بل وباستقراء سائر الأحكام الشرعيّة غير الطهارة المعلّقة على موضوعات فاستحالت أو استحيل إليها ، عبادة كان ذلك الحكم أو معاملة . 7 - بل وبالمعروف في ألسنة الفقهاء في سائر الأبواب من قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم المقطوع باندراج ما نحن فيه فيها ، بل قد يدّعى ظهورها [ القاعدة ] في الأعمّ من تغيّر الحقيقة ومن تغيّر الصورة التي يذهب بذهابها مسمّى الاسم دون حقيقته ، وإن استبعده بل منعه بعض علمائنا ؛ ضرورة تخلّفه في كثير من الموارد ، واقتضائه بطلان الاستصحاب المعلوم عدم اشتراط حجّيته ببقاء اسم المستصحب ؛ لإطلاق أدلّته .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 191 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 181 .