تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
نعم ، يتّجه البحث في المتنجّس الذي تصيّره النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ( 1 ) . [ أمّا الأوّل ] ( 2 ) [ فقد مرّ في التيمّم ما فيه شهادة على النجاسة ] ( 3 ) . و [ أمّا الثانيان ] ( 4 ) [ فالتردّد والتوقّف في
شرح
( 1 ) للشكّ في الاستحالة ، لا لأنّها متنجّسة . ( 2 ) ففي المفاتيح وجامع المقاصد واللوامع وظاهر المعالم والحدائق والرياض كما عن ظاهر حاشية الشرائع والدلائل طهارة الأوّل « 1 » ، بل في اللوامع نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، بل قد يظهر من الأوّل عدم الخلاف فيه ، لكن ظاهره النجس لا المتنجّس وإن كانا من وادٍ واحد عند التحقيق ؛ ضرورة أنّه إن كان ذلك استحالة لتغيّر الاسم والحقيقة ، بل هو رماد في الحقيقة ، فالمتّجه فيهما [ في النجس والمتنجّس إذا صارا فحماً ] الطهارة ، وإلّا فلا . فما في المعالم من التوقّف في النجس وعدم استبعاد الطهارة في المتنجّس « 2 » لا يخلو من نظر أو منع . وفي ظاهر المسالك أو صريحها وظاهر الشرح الصغير لسيّد الرياض النجاسة « 3 » . بل لعلّها لازم تيمّم التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ؛ حيث جوّزوا التيمّم بالخزف لعدم خروجه عن الأرض « 4 » ، كما يومئ إليه جواز السجود عليه على ما قيل « 5 » ، بل ظاهر تيمّم المعتبر أنّه من المسلّمات « 6 » ، بل تقدّم لنا في ذلك الباب ما له نفع تامّ ، وفيه شهادة على النجاسة . ( 3 ) وظاهر الروض كصريح الكفاية والبحار التوقّف « 7 » . ( 4 ) [ ف‍ ] - في الخلاف واللوامع وظاهر شرح الأستاذ للمفاتيح والرياض أو صريحهما وعن المبسوط والنزهة والمعالم وموضع من المنتهى وظاهر التذكرة طهارة الثانيين « 8 » ، بل وكذا القواعد ، لكن على إشكال « 9 » ، والبيان في وجه قويّ « 10 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه « 11 » . وفي الروضة وعن الروض والمسالك النجاسة « 12 » ، وصريح بعضهم « 13 » كظاهر آخر التردّد والتوقّف « 14 » . وهو في محلِّه .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 80 . جامع المقاصد 1 : 179 . اللوامع 1 : 206 . المعالم 2 : 777 . الحدائق 5 : 463 . الرياض 2 : 415 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 109 - 110 . نقله عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 187 . ( 2 ) المعالم 2 : 777 . ( 3 ) المسالك 1 : 130 . الشرح الصغير 1 : 74 . ( 4 ) التذكرة 2 : 177 . الذكرى 1 : 178 . جامع المقاصد 1 : 483 . ( 5 ) التذكرة 2 : 177 . ( 6 ) المعتبر 1 : 375 . ( 7 ) الروض 1 : 453 . كفاية الأحكام 1 : 69 - 70 . البحار 80 : 155 . ( 8 ) الخلاف 1 : 499 . اللوامع 1 : 208 . المصابيح 5 : 239 . الرياض 2 : 415 . المبسوط 1 : 94 . النزهة : 21 . المعالم 2 : 778 . المنتهى 3 : 288 . التذكرة 1 : 79 . ( 9 ) القواعد 1 : 196 . ( 10 ) البيان : 92 . ( 11 ) الخلاف 1 : 500 . ( 12 ) الروضة 1 : 67 . الروض 1 : 453 . المسالك 1 : 130 . ( 13 ) المعتبر 1 : 452 . ( 14 ) الحدائق 5 : 465 .