تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بل لعلّ منه الأواني المثبتة والعظيمة ( 1 ) والفواكه ما دامت على أشجارها ( 2 ) بل ( 3 ) [ وإن حان قطافها ] ( 4 ) . وإن كان الاحتياط [ خلاف ] ذلك . بل [ قد يقال ] ( 5 ) [ ب‍ ] - عموم الحكم لما لا ينقل وإن عرض له النقل كالنباتات المنفصلة ، من الخشب والآلات المتّخذة من النباتات ، وإن كان لا يخلو من نظر ( 6 ) . نعم يمكن عموم الحكم للأرض خاصّة وإن نقلت كالحجر ونحوه ( 7 ) . [ وإن كان لا يخلو من نظر ] .
شرح
( 1 ) كما نصّ عليه في كشف اللثام « 1 » . ( 2 ) كما عن ابن فهد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » النصّ عليها . ( 3 ) [ كما ] في الروضة : « وإن حان قطافها » « 5 » . ( 4 ) خلافاً لما عن ظاهر نهاية الفاضل أو صريحها فلا تطهر « 6 » . بل قد يظهر من الذخيرة « 7 » وعن المعالم « 8 » الميل إليه [ إلى عدم الطهارة ] إذا حان القطع . ( 5 ) [ كما ] قد يظهر من المحكيّ عن فخر الإسلام « 9 » . ( 6 ) لعدم اندراجه في الخبر المذكور بعد التنزيل المزبور ؛ إذ العبرة بوصف عدم النقل حال الجفاف ، أو حال التنجّس في وجه ضعيف ، أو حالهما في وجه قويّ . اللّهمّ إلّا أن يستند في ذلك إلى الاستصحاب ، وفيه بحث . ومن هنا جعله في الحدائق قولًا غريباً « 10 » . ( 7 ) 1 - لصدق اسم الأرض . 2 - ولفحوى طهارة توابع الأرض من الحصى وغيره ، لا للخبر السابق ؛ ولعلّه لذا نصّ في المنتهى على طهارة حجر الاستنجاء « 11 » ، مع أنّه لا يخلو من نظر أيضاً ؛ لتبادر غير ذلك من الأرض .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 457 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 60 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 178 . ( 4 ) الروض 1 : 453 . ( 5 ) الروضة 1 : 67 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 290 . ( 7 ) الذخيرة : 171 . ( 8 ) المعالم 2 : 772 . ( 9 ) نقله في المهذّب البارع 1 : 256 . ( 10 ) الحدائق 5 : 449 . ( 11 ) المنتهى 1 : 277 .