تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
2 - وإلّا الموثّق [ أي موثّق الساباطي ] الذي قد عرفت البحث فيه ، وصحيح ابن بزيع : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهّره الشمس من غير ماء ؟ قال : « كيف يطهر من غير ماء ؟ ! » « 1 » الواجب : 1 - طرحه . 2 - أو حمله على إرادة طهارته بها بعد جفافه بغيرها [ الشمس ] ؛ فإنّه حينئذٍ لا بدّ من ماء ليجفّ بها ثانياً حتى يطهر كما صرّح به بعضهم « 2 » . بل في الحدائق : « الظاهر أنّه المشهور » « 3 » . وهو كذلك بناءً على التحقيق من عموم طهارة الشمس للبول وغيره ممّا لا يبقى جرمه . 3 - أو [ حمله ] على التقيّة من المحكيّ « 4 » عن جمع من العامّة ؛ لقصوره من وجوه عديدة عن مقاومة ما مرّ من الأدلّة المذكورة الظاهرة في المختار . كظهور الموثّق « 5 » منها وخبري الحضرمي 6 وابن أبي عمير « 7 » وأحد صحاح عليّ بن جعفر « 8 » وأحد معقدي إجماع 6 / 260 / 408 الخلاف « 9 » المؤيّد بصريح الرضوي « 10 » ، بل وغيره ممّا مرّ في عدم الفرق بين البول وغيره من النجاسات المشابهة له [ للبول ] بعدم بقاء الجرمية ، كما هو صريح المتن وجماعة من الأصحاب ، بل الظاهر أنّه المشهور كما في الحدائق 11 ، بل لا أعرف فيه خلافاً من غير المنتهى « 12 » وإن حكي عن المبسوط التصريح بعدم طهارة الخمر ، وأنّ حمله على البول قياس « 13 » لكنّه بقرينة ما حكي عنه من التصريح بالتعميم السابق محتمل لكونه [ / الخمر ] ممّا يبقى جرمه عنده ، فلا يكون خلافاً في الحكم ، كما أنّ ما حكي عن المقنعة والنهاية والمراسم والإصباح وغيرها من الاقتصار على البول كذلك « 14 » ؛ لاحتمال المثاليّة كصحيح زرارة « 15 » . فما في المنتهى حينئذٍ من التخصيص بالبول 16 ضعيف جدّاً إن لم يكن تأويل كلامه إلى المختار .
هامش
( 1 ) 1 ، 6 الوسائل 3 : 453 ، 452 ، ب 29 من النجاسات ، ح 7 ، 5 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 461 . ( 3 ) 3 ، 11 الحدائق 5 : 450 . ( 4 ) المجموع 2 : 596 . ( 5 ) الوسائل 3 : 485 ، ب 45 من النجاسات ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 3 : 454 ، ب 30 من النجاسات ، ح 5 ، وهو خبر عمّار الساباطي . ( 8 ) المصدر السابق : 353 - 354 ، ح 2 . ( 9 ) الخلاف 1 : 219 . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 303 . المستدرك 2 : 574 ، ب 22 من النجاسات ، ح 5 . ( 12 ) 12 ، 16 المنتهى 3 : 279 . ( 13 ) المبسوط 1 : 93 . ( 14 ) المقنعة : 71 . النهاية : 53 . المراسم : 56 . إصباح الشيعة : 50 . ( 15 ) الوسائل 3 : 451 ، ب 29 من النجاسات ، ح 1 .