إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط [ بالإعادة ] ( 1 ) .
( و ) إذ فرغ المصنّف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في باقي المطهّرات .
[ الشمس ] :
فمنها : ( الشمس ) وهي ( إذا جفّفت البول ) خاصّة أو هو ( وغيره من النجاسات ) المشابهة له في عدم بقاء الجرمية كالماء النجس ونحوه على ما ستعرف البحث فيه ، كما أنّك تعرفه أيضاً في اعتبار كون الإزالة ( عن الأرض ) خاصّة ، أو هي ( والبواري والحصر ) أو غيرها ممّا لا ينقل ، ( طهّر موضعه ) على حسب الطهارة بالماء ، فيجوز التيمّم به والسجود عليه ، ولا ينجس لو بوشر برطوبة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ وذلك ] بالعمل بمضمونه [ الموثّق ] خصوصاً مع احتمال بل ظهور كون الإعراض ؛ لعدم القول بحجّية الموثّق ، بل صرّح به غير واحد ، لا أنّهم أعرضوا عنه لقوّة المعارض عليه ، فتأمّل .
( 2 ) وفاقاً للأكثر نقلًا في المختلف « 1 » وتحصيلًا ، بل هو المشهور كما في المفاتيح والذخيرة والحدائق « 2 » وعن المهذّب والكفاية والبحار والمعالم « 3 » وغيرها ، بل عن الأستاذ الأكبر أنّها شهرة كادت تبلغ الإجماع « 4 » ، بل في اللوامع : أنّه مذهب غير الراوندي وصاحب الوسيلة والمحقّق في أوّل كلامه 5 ، بل هو معقد مذهب الإمامية في كشف الحقّ « 6 » ، والإجماع في السرائر وموضعين من الخلاف « 7 » .
وهو الحجّة ، بعد :
1 - صحيح زرارة : سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر » « 8 » .
2 - وخبر أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام أيضاً المنجبر بما تقدّم [ من الأخبار ] : « يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » « 9 » .
3 - بل في الوسائل : أنّه « بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : « كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » » « 10 » .
4 - المؤيّد بما في الفقه الرضوي : « ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 482 .
( 2 ) المفاتيح 1 : 79 . الذخيرة : 170 - 171 . الحدائق 5 : 438 - 439 ، وفي الأخيرين : « المشهور بين المتأخّرين » .
( 3 ) الظاهر أنّه المهذب البارع 1 : 252 ، وفيه : « أكثر علمائنا » . كفاية الأحكام 1 : 69 . البحار 80 : 151 ، ذيل الحديث 18 ، وفيه : « المشهور بين المتأخّرين » . المعالم 2 : 759 ، وفيه : « جمع من الأصحاب » .
( 4 ) 4 ، 5 نقله في مفتاح الكرامة 1 : 183 . اللوامع 1 : 199 .
( 6 ) نهج الحق : 418 .
( 7 ) السرائر 1 : 182 . الخلاف 1 : 219 ، 495 .
( 8 ) الوسائل 3 : 451 ، ب 29 من النجاسات ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 452 ، ح 5 .
( 10 ) المصدر السابق : 453 ، ح 6 .