[ حكم الجاهل بالنجاسة ] :
( فإن لم يعلم ) بأصل عروض النجاسة حين الفعل وقبله ( ثمّ علم بعد الصلاة ) بسبقها عليها ( لم يجب عليه ) القضاء لو كان ذلك بعد خروج الوقت ( 1 ) .
[ و ] عدم ( الإعادة ) في الوقت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في السرائر « 1 » والتنقيح « 2 » وكشف الرموز « 3 » ، بل في المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » والحدائق « 6 » : أنّ « ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه » ، بل في الغنية « 7 » والمفاتيح « 8 » واللوامع « 9 » وعن المهذّب « 10 » الإجماع عليه ، فما عساه توهمه عبارة المنتهى وغيره من وجود خلاف فيه كظاهر الخلاف « 11 » بل صريحه لم نتحقّقه ، وإن احتمله في كشف اللثام « 12 » من عبارة المقنعة في بعض الأحوال . كما أنّا لم نتحقّق لاحتمال وجوبه [ القضاء ] وجهاً ، فضلًا عن القول به ، بعد الإجماع المحكيّ على لسان من عرفت إن لم يكن محصّلًا ، المعتضد :
1 - بنفي الخلاف .
2 - وأصالة البراءة .
3 - وفحوى ما دلّ « 13 » على [ عدم الإعادة في الوقت ] .
6 / 210 / 332
( 2 ) بل منه ما هو شامل لما نحن فيه ، بل لعلّ أكثرها كذلك ، بناءً على شمول نفي الإعادة للقضاء في الأخبار . وباقتضاء الأمر بالصلاة اعتماداً على استصحاب الطهارة الإجزاء هنا ؛ لعدم ظهور تناول أدلّة اشتراط إزالة النجاسة لمثل المقام ، بل ظاهرها أنّها شرط علمي . بل منها ما هو كالصريح في ذلك ، كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام المعلّل عدم إعادة الصلاة على من نظر ثوبه قبل الصلاة فلم ير فيه شيئاً ، ثمّ رآه بعدها ب « - أنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً . . . إلى آخره » « 14 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 183 .
( 2 ) التنقيح 1 : 153 .
( 3 ) كشف الرموز 1 : 114 .
( 4 ) المدارك 2 : 348 .
( 5 ) الذخيرة : 168 .
( 6 ) الحدائق 5 : 413 .
( 7 ) الغنية : 111 .
( 8 ) المفاتيح 1 : 106 .
( 9 ) اللوامع 1 : 160 .
( 10 ) المهذّب البارع 1 : 246 - 247 .
( 11 ) المنتهى 3 : 308 - 309 . الخلاف 1 : 478 .
( 12 ) كشف اللثام 1 : 366 .
( 13 ) انظر الوسائل 3 : 474 ، ب 40 من النجاسات .
( 14 ) الوسائل 3 : 477 ، ب 41 من النجاسات ، ح 1 .