. . . . . . . . . .
شرح
يكون حينئذٍ حاملًا للنجاسة « 1 » كما في المنتهى والمختلف والموجز والبيان وكشف اللثام « 2 » ، بل في الأخير : « أنّه ظاهر الأكثر » مع زيادة التمثيل في الأوّل بالدراهم النجسة وغيرها ، بل فيه التصريح أيضاً بعدم العفو عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة به إذا كانت في غير محلّها كالتكّة على الرأس والخفّ في اليد ، كظاهر القواعد « 3 » أو صريحها والبيان « 4 » والموجز « 5 » وعن التذكرة « 6 » والتحرير « 7 » ، بل في السرائر « 8 » أيضاً والقواعد « 9 » وعن المبسوط « 10 » والجواهر « 11 » والإصباح « 12 » والجامع « 13 » التصريح بفساد الصلاة مع حمل القارورة المشتملة على النجاسة المشدود رأسها بشمع ونحوه - لا يخلو من نظر بل منع . على أنّ الشيخ في الخلاف قال في القارورة : إنّه « ليس لأصحابنا فيها نصّ ، والذي يقتضيه المذهب عدم النقض » لكن قال بعد ذلك : « ولو قلنا : إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قوياً ، ولأنّ على المسألة إجماعاً ، فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتدّ به » « 14 » انتهى .
ومراده الإجماع من العامّة قطعاً كما لا يخفى على من لاحظ عبارته . وفي المنتهى - في القارورة أيضاً - بعد أن حكى عن المبسوط وابن إدريس وأكثر الجمهور البطلان قال : « ولو قيل بالصحّة من حيث إنّ الصلاة لا تتمّ به منفرداً كان وجهاً ، هذا إن قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، وإلّا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط وإن كان لم يقم عندي عليه دليل ، وقول الجمهور : إنّه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ضعيف ؛ إذ الثوب شرط الدخول به في الصلاة الطهارة » « 15 » انتهى ، وهو كما ترى .
وفي كشف اللثام « 16 » بعد أن خصّ العفو في الملابس مال إلى جواز حمل النجاسة كالقارورة ونحوها ، إلى غير ذلك من عباراتهم .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 264 .
( 2 ) المنتهى 3 : 260 . المختلف 1 : 485 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 . البيان : 96 . كشف اللثام 1 : 434 .
( 3 ) القواعد 1 : 193 .
( 4 ) البيان : 96 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 .
( 6 ) التذكرة 2 : 482 .
( 7 ) التحرير 1 : 159 .
( 8 ) السرائر 1 : 189 .
( 9 ) القواعد 1 : 196 .
( 10 ) المبسوط 1 : 94 .
( 11 ) جواهر الفقه : 22 .
( 12 ) إصباح الشيعة : 56 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 26 .
( 14 ) الخلاف 1 : 503 - 504 .
( 15 ) المنتهى 3 : 314 ، 315 .
( 16 ) كشف اللثام 1 : 434 .