( وقيل : تجب إزالته ) كالمجتمع ( 1 ) .
( وقيل : لا تجب ) إزالته ( إلّا أن يتفاحش ) ( 2 ) .
( و ) الثاني [ أي وجوب الإزالة ] لا ( الأوّل أظهر ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) واختاره في المراسم والوسيلة والمنتهى والمختلف والقواعد وكشف الأستاذ والبيان والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والروضة واللوامع وعن التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة وحاشية الشرائع وكشف الالتباس « 1 » ؛ ناسباً له إلى الشهرة في الأخير ، ك [ - نسبة ] الروض وغيره إلى أكثر المتأخّرين « 2 » .
( 2 ) واختاره الشيخ في ظاهر النهاية « 3 » أو صريحها كالمصنّف في المعتبر « 4 » .
( 3 ) 1 - لأصالة وجوب إزالة النجاسة .
2 - بل والشغل في وجه .
3 - وإطلاق دليل المنع الشامل للمجتمع والمتفرّق من الأخبار ومعاقد الإجماعات بعد منع انصرافه للأوّل .
كمنع تقييدها [ الأخبار والإجماعات ] بمفهوم قول الصادقين عليهما السلام :
أ - في مرسل جميل : « لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب فيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » « 5 » .
ب - و [ قول ] الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور بعد أن سأله عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد صلاته » « 6 » .
لإرسال الأولى ، بل في سندها عليّ بن حديد ، مع عدم تحقّق الجابر وإن حكيت الشهرة ، بل لعلّ الموهن محقّق ، وابتناء دلالة الصحيحة على أن يكون « مجتمعاً » خبراً ولو بعد خبر بإرادة المركّب منهما نحو : « الرمّان حلو حامض » .
وفيه منع ؛ لاحتماله الحالية المحقّقة لا المقدّرة التي هي كقولهم : « مررت برجل معه صقر صائداً به غداً » ، أي مقدّراً فيه الصيد ؛ لما قيل « 7 » من الاتّفاق باشتراطها [ المقدّرة ] باختلاف زمانها [ زمان الحالية المقدّرة ] مع زمان العامل المفقود هنا ؛ ضرورة اتّحاد زمان كون الدم مقدار درهم والاجتماع ، بخلاف ما ذكرنا [ أي الحالية المحقّقة ] ؛ إذ المعنى عليه : إلّا أن يكون هذا
هامش
( 1 ) المراسم : 55 . الوسيلة : 77 . المنتهى 3 : 253 . المختلف 1 : 480 . القواعد 1 : 193 . كشف الغطاء 2 : 364 . البيان : 95 . الذكرى 1 : 137 . التنقيح 1 : 149 . جامع المقاصد 1 : 172 . الروض 1 : 444 . الروضة 1 : 60 . اللوامع 1 : 151 . التحرير 1 : 160 . نهاية الإحكام 1 : 287 . التذكرة 1 : 74 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 105 . كشف الالتباس 1 : 456 .
( 2 ) الروض 1 : 444 .
( 3 ) النهاية : 51 - 52 .
( 4 ) المعتبر 1 : 430 - 431 .
( 5 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 429 ، ح 1 .
( 7 ) الرياض 2 : 378 .