تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
نعم لو كان [ الدم في طرفي الثوب ] لا بالتفشّي اتّجه ذلك [ عدّه اثنان ] حتى في الصفيق ( 1 ) . والحكم باتّحادهما [ الدمين ] من غير العالم بالحال لا يجدي [ في الحكم بالعفو ] . ويعتبر التقدير مع اتّحاد الدم بأوسع الجهتين ، على تأمّل .

[ حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم ] :

هذا كلّه في حكم الزائد عن الدرهم والناقص حال كون الدم مجتمعاً . ( و ) أمّا ( إن كان [ الدم ] متفرّقاً ) فلا إشكال ( 2 ) في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة ( 3 ) . [ وأمّا الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم فهل يعفى عنه وتجب إزالته أم لا ؟ ] ف‍ ( - قيل ) ( 4 ) : ( هو عفو ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما صرّح به في المنتهى « 1 » . ( 2 ) بل ولا خلاف [ فيه ] . ( 3 ) 1 - للأولويّة . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - وخصوص صحيح النقط « 2 » ، فما يوهمه ظاهر عبارة الروضة من وقوع الخلاف فيه « 3 » ليس في محلّه . نعم هو [ الخلاف ] في المتفرّق الزائد عن الدرهم . ( 4 ) واختاره في المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والنافع « 6 » والمدارك « 7 » والحدائق « 8 » والذخيرة « 9 » وعن التلخيص والكفاية « 10 » والأردبيلي « 11 » وابن سعيد « 12 » ، بل في الذكرى : « أنّه المشهور » « 13 » لكن لم أتحقّقه ، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير ، بل لعلّ الموجود فيه خلافه . ( 5 ) وإن احتاط بالإزالة في الأوّلين .
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 257 . ( 2 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) الروضة 1 : 60 . ( 4 ) المبسوط 1 : 36 . ( 5 ) السرائر 1 : 178 . ( 6 ) المختصر النافع : 42 . ( 7 ) المدارك 2 : 318 . ( 8 ) الحدائق 5 : 315 - 316 . ( 9 ) الذخيرة : 159 . ( 10 ) تلخيص المرام : 17 . كفاية الأحكام 1 : 62 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 . ( 12 ) سيأتي أنّ المصنّف قال : لم أجده ؛ إذ فيه : « فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به » راجع الجامع للشرائع : 23 . ( 13 ) الذكرى 1 : 137 .