نعم لو كان [ الدم في طرفي الثوب ] لا بالتفشّي اتّجه ذلك [ عدّه اثنان ] حتى في الصفيق ( 1 ) . والحكم باتّحادهما [ الدمين ] من غير العالم بالحال لا يجدي [ في الحكم بالعفو ] . ويعتبر التقدير مع اتّحاد الدم بأوسع الجهتين ، على تأمّل .
[ حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم ] :
هذا كلّه في حكم الزائد عن الدرهم والناقص حال كون الدم مجتمعاً .
( و ) أمّا ( إن كان [ الدم ] متفرّقاً ) فلا إشكال ( 2 ) في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة ( 3 ) .
[ وأمّا الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم فهل يعفى عنه وتجب إزالته أم لا ؟ ]
ف ( - قيل ) ( 4 ) : ( هو عفو ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما صرّح به في المنتهى « 1 » .
( 2 ) بل ولا خلاف [ فيه ] .
( 3 ) 1 - للأولويّة .
2 - وإطلاق الأدلّة .
3 - وخصوص صحيح النقط « 2 » ، فما يوهمه ظاهر عبارة الروضة من وقوع الخلاف فيه « 3 » ليس في محلّه . نعم هو [ الخلاف ] في المتفرّق الزائد عن الدرهم .
( 4 ) واختاره في المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والنافع « 6 » والمدارك « 7 » والحدائق « 8 » والذخيرة « 9 » وعن التلخيص والكفاية « 10 » والأردبيلي « 11 » وابن سعيد « 12 » ، بل في الذكرى : « أنّه المشهور » « 13 » لكن لم أتحقّقه ، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير ، بل لعلّ الموجود فيه خلافه .
( 5 ) وإن احتاط بالإزالة في الأوّلين .
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 257 .
( 2 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) الروضة 1 : 60 .
( 4 ) المبسوط 1 : 36 .
( 5 ) السرائر 1 : 178 .
( 6 ) المختصر النافع : 42 .
( 7 ) المدارك 2 : 318 .
( 8 ) الحدائق 5 : 315 - 316 .
( 9 ) الذخيرة : 159 .
( 10 ) تلخيص المرام : 17 . كفاية الأحكام 1 : 62 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 .
( 12 ) سيأتي أنّ المصنّف قال : لم أجده ؛ إذ فيه : « فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به » راجع الجامع للشرائع : 23 .
( 13 ) الذكرى 1 : 137 .