[ فقد يقوى إلحاقه به ] ( 1 ) ، فيعفى عمّا دون الدرهم منه ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين المتنجّس بالدم قبل إصابة الثوب مثلًا وبعده ، ولا بين المتنجّس بمقدار المعفوّ عنه من الدم والزائد ( 3 ) ، ولا بين تعدّي ما أصاب من الرطوبة عن محلّ الدم وعدمه ( 4 ) . نعم لو زاد المتنجّس به - ولو عرفاً - عن الدرهم أو هو مع المتّصل به من الدم اتّجه المنع حينئذٍ ( 5 ) . وفي ثبوت العفو عن المقدار المخصوص في المحمول من الثوب ونحوه بناءً على منع حمل النجاسة في الصلاة إشكال ( 6 ) ، لكن يقوى الأوّل ( 7 ) . أمّا بناءً على جواز حمل النجاسة في الصلاة فلا ريب في الجواز بل ولو كان كثيراً ( 8 ) . وممّا ذكرنا [ في مسألة المحمول ] يعرف الحال في حمل ما أصابه دم القروح لذي القروح ، وإن كان لا يخلو من إشكال . ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فدم واحد عرفاً ( 9 ) ، من غير فرق بين الصفيق وغيره ( 10 ) .
شرح
( 1 ) كما عن النهاية احتماله « 1 » ، بل عن المعالم اختياره « 2 » .
( 2 ) 1 - للأولويّة المستفادة من عدم زيادة الفرع على الأصل . 2 - ولأنّ معنى نجاسة المتنجّس بالملاقاة انتقال أحكام النجس إليه لا غيرها . 3 - ولمناسبة التخفيف المقتضي لمشروعيّة الأصل [ وهو العفو عن الدم ] . 4 - وللشكّ في تناول أدلّة الإزالة لمثله ، مع عدم مانعيّة ما شكّ في مانعيّته .
( 3 ) وإن نصّ في جامع المقاصد والروض والمدارك واللوامع على العفو عمّا تنجّس بالمعفوّ عنه من الدم خاصّة « 3 » ، لكن مرادهم المثال قطعاً كما يومئ إليه تعليلهم .
( 4 ) وإن خصّ في الموجز بالثاني « 4 » .
( 5 ) للأصل من غير معارض ، وإن أطلق قوّة العفو في الذكرى ، فقال : « وإن أصابه مائع طاهر فالعفو قويّ ؛ لأنّ المتنجّس بشيء لا يزيد عليه ، ولمسّ الحاجة » « 5 » انتهى .
( 6 ) كما في المنتهى بل والنهاية « 6 » ، من عموم الرخصة وانتفاء المشقّة .
( 7 ) للأولويّة [ من الثوب الملبوس ] أو المساواة [ أي مساواة المحمول للملبوس ] .
( 8 ) وإن خبط بعض متأخّري المتأخّرين ، فاستدلّ بأدلّة جواز الحمل على [ ثبوت العفو عن أقلّ من الدرهم في المحمول في ] مفروض المسألة السابق « 7 » [ وهو البناء على عدم جواز حمل النجاسة في الصلاة ] .
( 9 ) وفاقاً للثانيين « 8 » .
( 10 ) بل والمنتهى أيضاً وإن فرضه في الأوّل « 9 » [ أي الصفيق ] ، وخلافاً للذكرى والبيان ، فاثنان في الثاني « 10 » ، والعرف شاهدنا عليهما [ كونه واحداً ] .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 287 .
( 2 ) المعالم 2 : 594 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 172 . الروض 1 : 445 . المدارك 2 : 317 . اللوامع 1 : 152 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 62 .
( 5 ) الذكرى 1 : 138 .
( 6 ) المنتهى 3 : 255 - 256 . نهاية الإحكام 1 : 287 .
( 7 ) الحدائق 5 : 322 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 172 . المسالك 1 : 125 .
( 9 ) المنتهى 3 : 257 .
( 10 ) الذكرى 1 : 138 . البيان : 95 .