[ وهل يلحق دم الكلب والخنزير بدم الحيض ؟ ] ( 1 ) ، بل مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميتة ؟ ( 2 ) ، بل ( 3 ) [ مطلق ما لا يؤكل لحمه ؟ بل مطلق دم الغير ؟ ]
[ أمّا دم ما لا يؤكل لحمه فيعفى عنه ، وكذا مطلق دم الغير ] .
شرح
( 1 ) كما هو خيرة الطوسي في وسيلته « 1 » وعن القطب الراوندي « 2 » .
( 2 ) كما في صريح قواعد الفاضل وإرشاده ، بل ومختلفه ومنتهاه والدروس والبيان والمعالم والرياض وظاهر الروض والتنقيح وجامع المقاصد « 3 » ، فيبقى الأصل [ أي أصالة الاحتياط ] المستفاد من تلك الإطلاقات [ أي إطلاقات وجوب إزالة الدم ] بلا معارض .
مضافاً إلى ظهور ملاحظة الحيثيّة [ أي حيثية الدموية دون غيرها ] واعتبارها [ في أدلة العفو ] المستلزم لعدم العفو عن ذلك [ هنا ] باعتبار زيادة نجاسة الدم بملاقاته جسد نجس العين ، فيكون كتنجّسه بنجاسة خارجيّة ، فالعفو عن الدم من حيث إنّه دم لا يقتضيه . وإلى موثّق ابن بكير - المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه - : « إنّ الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل اللَّه تعالى أكله » « 4 » .
( 3 ) [ كما ] منه ومن سائر ما دلّ على المنع من فضلات ما لا يؤكل لحمه « 5 » يستفاد عدم العفو عن مطلق دم غير المأكول من حيث إنّه من فضلاته وإن عفي عنه من حيث إنّه دم ، كما هو خيرة الأستاذ في كشفه « 6 » .
وربّما يؤيّده في الجملة :
1 - مضافاً إلى استبعاد العفو عن قليل دمه مع نجاسته وعدمه [ العفو ] في القليل من فضلاته مع طهارته [ القليل منه ] .
2 - قول الصادق عليه السلام في مرفوعة البرقي : « دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلًا كان أو كثيراً فاغسله » « 7 » .
3 - وما عن الفقه الرضوي : « وأروي أنّ دمك ليس مثل دم غيرك » « 8 » وإن كان لفظ الغير أعمّ من المأكول .
بل في الحدائق اختيار العمل بمضمونها فألحق بدم الحيض مطلق دم الغير ، وحكاه عن الأمين الأسترآبادي « 9 » ، وهو أغرب من مختار الأستاذ . ولا ريب في ضعفه ، بل بطلانه :
هامش
( 1 ) الوسيلة : 77 .
( 2 ) نقله في السرائر 1 : 177 .
( 3 ) القواعد 1 : 193 . الإرشاد 1 : 239 . المختلف 1 : 476 . المنتهى 3 : 254 - 255 . الدروس 1 : 126 . البيان : 95 . المعالم 2 : 587 . الرياض 2 : 280 - 281 . الروض 1 : 445 . التنقيح 1 : 149 - 150 . جامع المقاصد 5 : 328 .
( 4 ) الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 3 : 404 ، ب 8 من النجاسات .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 363 .
( 7 ) الوسائل 3 : 432 ، ب 21 من النجاسات ، ح 2 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 303 .
( 9 ) الحدائق 5 : 328 .