تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

[ إزالة النجاسة عن محلّ السجود ] :

ويجب إزالتها أيضاً عن محلّ السجود وإن لم تكن متعدّية ؛ لاشتراط طهارته ( 1 ) . ولا يجب شيء ممّا ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد ( 2 ) .

[ العفو في الصلاة ] :

( وعفي ) بالنسبة للصلاة قطعاً والطواف بل والمساجد في وجهٍ بناءً على منع دخول النجاسة إليه مطلقاً لكن بشرط عدم التعدّي كما أشرنا إليه سابقاً ( في الثوب والبدن عمّا يشقّ التحرّز منه ) ويعسر ( من دم القروح والجروح التي لا ترقى ) أي لا ينقطع دمها ويسكن بل يكون سائلًا ( وإن كثر ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) من غير خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب « 1 » مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 6 / 100 / 159 كما أنّ في مجمع البرهان : « لعلّ دليله الإجماع والنصّ » « 2 » . وفي الذكرى وعن الذخيرة نسبته للنصّ أيضاً « 3 » . لكن في الحدائق : « أنّي لم أقف على هذا النصّ ، ولا نقله ناقل فيما أعلم ، بل ربّما ظهر من النصوص خلافه . . . إلى آخره » « 4 » . قلت : لعلّ المراد به موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكن قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه ، وأعلِم الموضع حتى تغسله » « 5 » . ويأتي تمام البحث فيه إن شاء اللَّه . وفيما حكي عن المرتضى من وجوب إزالة النجاسة عن سائر مكان المصلّي « 6 » ، وأبي الصلاح عن المساجد السبعة خاصّة « 7 » . ( 2 ) وإن اطلق في النصوص « 8 » الأمر بغسل الثوب مثلًا ، إلّا أنّه من المقطوع به عدم إرادته منه . وفي كشف اللثام : أنّه لعلّه إجماع « 9 » وكأنّ الإطلاق موكول إلى ذلك [ عدم وجوب الإزالة لنفسه ] ، بل لم أقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب الإزالة لنفسه ، وإن أفتى به بعض مشايخنا « 10 » . ولعلّه استفاده : 1 - من الاعتبار . 2 - أو من النظر في مجموع ما ورد من الأخبار . 3 - أو أنّه نزّل تلك الأوامر المطلقة عليه . 4 - أو من نحو قوله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )« 11 » ، والأمر سهل . ( 3 ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا « 12 » ؛ لنفي الحرج وإرادة اللَّه اليسر ، وأنّه لا يكلّف نفساً إلّا
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 292 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 327 . ( 3 ) الذكرى 1 : 122 . الذخيرة : 157 . ( 4 ) الحدائق 5 : 292 . ( 5 ) الوسائل 3 : 452 ، ب 29 من النجاسات ، ح 4 . ( 6 ) حكاه في المعتبر 1 : 431 . ( 7 ) الكافي : 140 . ( 8 ) انظر الوسائل 3 : 402 ، ب 7 من النجاسات . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 425 . ( 10 ) كشف الغطاء 2 : 362 . ( 11 ) البقرة : 222 . ( 12 ) الخلاف 1 : 252 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 330 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي