[ بل ] استمرار العفو إليه [ إلى زمان البرء ] مطلقاً [ وإن انتفى السيلان والمشقّة ] هو الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للثانيين ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة والحدائق ومنظومة الطباطبائي ولوامع النراقي وظاهر الصدوق « 1 » . وخلافاً لصريح بعض « 2 » ، بل المحكيّ عن ظاهر الأكثر من اعتبارهما [ / دوام السيلان والمشقّة ] وإن اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك في الجملة :
1 - فبين مصرّح بمعنى ما في المتن كما في المراسم بالنسبة للقروح « 3 » ، والسرائر وعن التحرير فيها وفي الجروح « 4 » .
2 - وبين مصرّح باعتبار دوام السيلان خاصّة من غير تعرّض للمشقّة كالمقنعة « 5 » ، لكنّها [ المشقّة ] لازمة له كما ترى ، لبعد - بل منع - فرض عدمها [ عدم المشقّة مع دوام السيلان ] .
3 - وبين مصرّح باعتبار المشقّة ، لكنّه أبدل عدم رقي الدم بوصف القروح باللازمة والجروح بالدامية كالقواعد « 6 » ، إلّا أنّه عنه في التذكرة التصريح بإرادة لزوم الدم من اللازمة ، فيرجع حينئذٍ إلى عدم الرقي « 7 » .
4 - وبين من اقتصر على الوصفين [ اللازمة والدامية في القروح والجروح ] من دون تعرّض للمشقّة كالوسيلة « 8 » ، لكنّها [ / المشقّة ] لازمة له [ / للزوم ] ، بناءً على ما تقدّم كمن جمع القروح والجروح بوصف اللزوم كالغنية « 9 » .
5 - وبين مصرّح باعتبار السيلان أو الانقطاع الذي لا يسع الصلاة مع المشقّة كالمعتبر « 10 » وغيره ، ولعلّه مراد من تقدّم من دوام السيلان .
6 - وبين مصرّح باعتبار المشقّة خاصّة من غير فرق بين دوام السيلان وعدمه ، واختاره في ظاهر الرياض « 11 » أو صريحه . إلى غير ذلك من العبارات المتّحدة في المعنى عند التأمّل ، سيّما مع ملاحظة أدلّتهم عليه من العسر والحرج ونحوهما .
نعم لو أريد بالدامية ذات الدم في الجملة وباللازمة الجروح اللازمة وإن لم يستمرّ سيلان دمها - كما عن المحقّق الثاني « 12 » تفسيرها بما يقرب من ذلك - أمكن حينئذٍ انطباق جملة من عبارات أصحابنا كالخلاف والغنية « 13 » وغيرهما على المختار [ وهو العفو إلى مسمّى البرء مطلقاً ] ، بل هو معقد إجماع الكتابين . كما أنّه يمكن إرادة من اعتبر الحرج في العفو - كما عن الشيخ في أكثر كتبه والفاضل في الإرشاد « 14 » - تحديد الرخصة بالبرء ، لا دوام السيلان أو الحرج النوعي دون الشخصي ، أو الاحتراز به عن الجروح
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 171 . الروض 1 : 443 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 330 . المدارك 2 : 309 . الذخيرة : 157 . الحدائق 5 : 301 . الدرّة النجفية : 59 . اللوامع 1 : 148 . الفقيه 1 : 75 ، ذيل الحديث 167 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 162 .
( 3 ) المراسم : 55 .
( 4 ) السرائر 1 : 176 - 177 . التحرير 1 : 159 .
( 5 ) المقنعة : 70 .
( 6 ) القواعد 1 : 193 .
( 7 ) التذكرة 1 : 73 .
( 8 ) الوسيلة : 77 .
( 9 ) الغنية : 41 .
( 10 ) المعتبر 1 : 429 .
( 11 ) الرياض 2 : 383 .
( 12 ) لم نجده في كتبه المطبوعة والمخطوطة التي بأيدينا .
( 13 ) الخلاف 1 : 252 . الغنية : 41 .
( 14 ) المبسوط 1 : 68 . الخلاف 1 : 252 . الاقتصاد : 253 . الإرشاد 1 : 239 .