تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
خلافاً للشهيدين في الذكرى « 1 » والدروس « 2 » والمسالك « 3 » وأبي العبّاس في موجزه « 4 » والكركي في جامعه « 5 » ، وغيرهم من متأخّري المتأخّرين ، فخصّوا المنع بالملوّثة : 1 - اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن . 2 - ولجواز اجتياز الحائض والجنب وأخذهما ما فيه مع ملازمة النجاسة غالباً . 3 - ولمعلوميّة حضور ذوي الجراحات الدامية والقروح السائلة والمسلوس - بعد وضع الخريطة ونحوهم - الجماعات والجمعة في المسجد . 4 - بل يمكن دعوى العسر والحرج في مطلق منع دخول النجاسة [ في المساجد ] . 5 - ولظهور أدلّة المستحاضة في دخولها المساجد بعد أفعالها . 6 - وتجويز الأصحاب - كما قيل « 6 » - الحدّ الذي منه القتل والقصاص في المسجد مع فرش النطع « 7 » حفظاً عن التلويث . وفيه : 1 - منع انحصار الدليل في المتيقّن ، بل يكفي الظهور المذكور كما في غيره من الأحكام . 2 - ومنع دخولهما مستصحبين للنجاسة أوّلًا . وإطلاق دليل جواز الاجتياز مثلًا يراد به - كما هو الظاهر منه - من حيث الحدث الحيضي مثلًا . 3 - وتسليمه ثانياً مع دعوى استثنائه بخصوصه كالحدث . 4 - وكذا البحث فيما بعده [ أي معلومية حضور ذوي الجراحات في المسجد ] ؛ لظهور عدم التلازم بين إباحة ذلك بخصوصه للعسر والحرج ونحوهما وبين إباحة غيره . ولذا لم يقدح في الصلاة ونحوها المعلوم اشتراطها بإزالة النجاسات . 5 - ولا نسلّم تصريحهم هناك بجواز الحدّ والقصاص على وجه يتحقّق به إجماع ، وكيف ؟ ! مع أنّ المحكيّ في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف التصريح بعدم جواز القصاص ، وأنّه لا فائدة في فرش النطع « 8 » . 6 - ولو سلّمنا فهو استثناء لحكم خاصّ ، وتمام البحث في ذلك عند ذكر المصنّف كراهة إقامة الحدود من أحكام المساجد .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 122 . ( 2 ) الدروس 1 : 124 . ( 3 ) المسالك 1 : 124 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 59 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 169 . ( 6 ) الذكرى 3 : 129 . ( 7 ) النطع : بساط من الأديم . مجمع البحرين 4 : 397 . ( 8 ) كشف اللثام 3 : 331 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 326 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي