[ القول الثاني في أحكام النجاسات ]
( القول ) الثاني ( في أحكام النجاسات )
[ حكم التطهير بالماء ]
[ إزالة النجاسة للصلاة ] :
( تجب ) شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرعاً ( إزالة ) عين ( النجاسات ) وما يتنجّس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه ، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحوهما ( عن ) ما تنجّس بها من ( الثياب ) المعتاد لبسها أو لا ، كالتستّر بلحاف ونحوه ، عدا ما استثني من القلنسوة ونحوها ممّا سيأتي ( و ) ظاهر ( البدن ) حتى الظفر والشعر منه ( للصلاة ) الواجبة أو المندوبة ( 1 ) . وحكمها كعينها ( 2 ) ، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لاشتراط صحّتها بذلك بالإجماع محصّله « 1 » ومنقوله في السرائر « 2 » والخلاف « 3 » والمعتبر « 4 » وغيرها « 5 » .
2 - بل والنصوص « 6 » الدالّة على إعادة الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الإنسان والسنور والكلب ونحوها ، المتمّمة بعدم القول بالفصل ، بل ربّما لاح من الأخبار « 7 » ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة .
( 2 ) إجماعاً .
( 3 ) لإطلاق الأدلّة المعتضدة بإطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، بل وبصريحها من غير الإسكافي [ الذي خالف في ذلك ] كما 6 / 90 / 143
حكاه في التذكرة « 8 » وغيرها « 9 » . فقال على ما في المختلف : « كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها « 10 » مجتمعة أو متفرّقة دون سعة الدرهم - الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى - لم ينجس الثوب بذلك إلّا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيّاً ، فإنّ قليلهما وكثيرهما واحد « 11 » » « 12 » انتهى . وهو :
1 - ضعيف جدّاً مخالف لما عرفت وتعرف .
هامش
( 1 ) المقنعة : 69 .
( 2 ) السرائر 1 : 179 .
( 3 ) الخلاف 1 : 477 .
( 4 ) المعتبر 1 : 431 .
( 5 ) الغنية : 40 .
( 6 ) الوسائل 3 : 475 ، 476 ، ب 40 من النجاسات ، ح 3 ، 5 ، 7 ، 9 . و 469 ، ب 38 ، ح 3 .
( 7 ) انظر الوسائل 3 : 474 ، ب 40 من النجاسات .
( 8 ) التذكرة 1 : 71 .
( 9 ) الرياض 2 : 372 .
( 10 ) في المصدر : « عينها فيه » .
( 11 ) في المصدر : « سواء » .
( 12 ) المختلف 1 : 475 .