. . . . . . . . . .
شرح
بل ربّما نسب إلى ظاهر الكليني لروايته « 1 » ما يدلّ عليها .
بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضاً « 2 » بل في الرياض : أنّه الأشهر بين القدماء « 3 » ، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا « 4 » ، وإن اختار ثانيهما الندب :
1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : « لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 5 » .
2 - و [ قول الصادق عليه السلام ] في حسن حفص بن البختري كالصحيح : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 6 » .
3 - والمرسل في الفقيه : نهى عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها ، وقال : « إن أصابك من عرقها فاغسله » « 7 » .
وطهارته صريح المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والموجز وعن نهاية الإحكام والتحرير والمهذّب والتنقيح « 8 » وغيرهم من المتأخّرين .
وهو الأقوى ، وكأنّه ظاهر السرائر « 9 » ، بل في المختلف « 10 » والذكرى « 11 » والبحار « 12 » وعن غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد ، بل في المدارك [ نسبته ] إلى الديلمي والحلّي وسائر المتأخّرين « 13 » . ك [ - نسبته في ] الذخيرة إلى جمهورهم « 14 » بل عن كشف الالتباس أنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك « 15 » :
1 - للأصل ، بل الأصول حتى في العرق نفسه ؛ لطهارته قبل خروجه إلى مسمّى العرق ، فيستصحب حينئذٍ .
2 - والعمومات ، خصوصاً ما دلّ منها على طهارة سؤرها « 16 » المتقدّم في باب الأسئار .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 250 ، ح 1 .
( 2 ) اللوامع 1 : 141 ، وفيه : « عن الصدوق » .
( 3 ) الرياض 2 : 367 .
( 4 ) الغنية : 45 . المراسم : 56 .
( 5 ) الوسائل 3 : 423 ، ب 15 من النجاسات ، ح 1 . و 24 : 164 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 423 ، ب 15 من النجاسات ، ح 2 . و 24 : 164 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 7 ) الفقيه 3 : 337 ، ح 4199 . الوسائل 24 : 165 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 8 ) المراسم : 56 . المختصر النافع : 42 . كشف الرموز 1 : 108 . المختلف 1 : 461 . الذكرى 1 : 120 . البيان : 91 . الدروس 1 : 124 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 . نهاية الإحكام 1 : 275 . التحرير 1 : 158 . المهذّب البارع 1 : 227 - 228 . التنقيح 1 : 146 .
( 9 ) السرائر 1 : 181 .
( 10 ) المختلف 1 : 461 .
( 11 ) الذكرى 1 : 120 .
( 12 ) البحار 80 : 120 .
( 13 ) المدارك 2 : 300 .
( 14 ) الذخيرة : 155 .
( 15 ) كشف الالتباس 1 : 404 .
( 16 ) انظر الوسائل 1 : 233 ، ب 6 من الأسئار .