. . . . . . . . . .
شرح
النجاشي « 1 » ، وغالياً ضعيفاً كما عن ابن الغضائري « 2 » .
6 - وخلوّ الكتب المعتمدة عنها [ عن الأخبار المذكورة ] .
7 - وعدم ورود خبر يعضدها [ الأخبار ] من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الماضين عليهم السلام مع كثرة الرواة ، واللواط والزناة وإقامة الحدود عليهم في تلك الأوقات ، وفتوى المتأخّرين بخلافها ، وإن كان لاحتمال بل ظهور عدم عثورهم عليها وغير ذلك .
يمنع من تحكيمها على ما دلّ على الطهارة من الأصل ، بل الأصول والعمومات خصوصاً الوارد منها في الأسئار . وتركِ الاستفصال في خبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهم السلام قال : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما » « 3 » .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتلّ القميص ؟ فقال : « لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل » « 4 » . وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران : « لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب » « 5 » .
وأمّا ما في الرياض وغيره من انجبار قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة بين القدماء والإجماعات المحكيّة ، ودلالتها بعدم القول بالفصل هنا ؛ إذ ليس أحد ممّن قال بالطهارة منع من الصلاة فيه ، فالقول حينئذٍ بحرمة الصلاة خاصّة دون باقي أحكام النجاسة إحداث قول في المسألة « 6 » .
فقد يناقش فيه : أوّلًا : بمنع تحقّق عظمة الشهرة :
1 - لأنّ جملة من القدماء لم تنقل فتاواهم لنا في ذلك ، كالمرتضى وغيره .
2 - وظاهر ابن حمزة التردّد ، حيث نسب النجاسة إلى أحد القولين « 7 » .
3 - كما أنّ الحلبي في إشارة السبق ، قال : فيه خلاف « 8 » .
4 - بل لعلّه [ / الخلاف ] ظاهر ابن زهرة أيضاً حيث نسبه إلى إلحاق الأصحاب « 9 » .
5 - وصريح المراسم الطهارة بعد أن نسب النجاسة إليهم أيضاً « 10 » ، وهو مؤذن بعدم إرادته الإجماع منه .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 268 ، الرقم 698 .
( 2 ) نقله في مجمع الرجال 4 : 204 .
( 3 ) الوسائل 3 : 447 ، ب 27 من النجاسات ، ح 9 .
( 4 ) المصدر السابق : 446 ، ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : 445 ، ح 5 .
( 6 ) الرياض 2 : 366 .
( 7 ) الوسيلة : 78 .
( 8 ) الإشارة : 80 .
( 9 ) الغنية : 45 .
( 10 ) المراسم : 56 .