. . . . . . . . . .
شرح
6 - ومقنعة المفيد - مع أنّه لا صراحة فيها بالنجاسة ، بل لعلّ ظاهر ذيلها ذكر الاحتياط في الطهارة « 1 » كالتهذيب « 2 » - قد حكى عنه في السرائر وغيرها رجوعه عن ذلك في رسالته إلى ولده « 3 » .
7 - وظاهر المحكيّ عن المبسوط التردّد « 4 » .
8 - بل في صريح الذكرى وظاهر السرائر « 5 » وعن الدلائل « 6 » حكاية قوّة الكراهة عن المبسوط بعد أن نسب عدم جواز الصلاة إلى رواية أصحابنا ، ويؤيّده عدم ذكره له في تعداد النجاسات في الجمل « 7 » . ولذا قال في السرائر : « إنّ من قال بالنجاسة قد رجع عنه في كتاب آخر له ، فصار ما اخترناه إجماعاً » « 8 » انتهى .
فانحصر الخلاف حينئذٍ في الصدوقين والمحكيّ عن ابني الجنيد والبرّاج . وتحقّق عظمة الشهرة بهؤلاء كما ترى ، خصوصاً مع عدم ثبوته عن الأخيرين إلّا بالنقل الذي هو محلّ الخطأ .
ومن هنا نسب القول بالطهارة في المختلف والذكرى وعن الكفاية إلى المشهور « 9 » . بل في المحكيّ عن ابن الجنيد ما يشعر بإرادة الاحتياط ، حيث قال بعد أن ذكر وجوب غسل عرق الجنب من حرام : « وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنباً من احتلام ، ثمّ عرق في ثوبه » « 10 » انتهى ؛ لظهور تشبيهه بما ذكرنا .
ويؤيّد ذلك كلّه نسبة القول بالطهارة في المختلف والذكرى وعن الكفاية إلى المشهور من غير تقييد له بالمتأخّرين . بل عن شرح الموجز : أنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك « 11 » . كما أنّه بذلك كلّه وإعراض عامّة المتأخّرين كما حكاه غير واحد ، يوهن إجماع الخلاف والأمالي أيضاً .
وأمّا ثانياً : فبمنع دعوى عدم القول بالفصل إن أراد القطعي منه ، بل والظنّي أيضاً مع عدم حجّيته في نفسه عندنا ؛ لأنّه وإن كان لم يصرّح أحد ممّن قال بالطهارة بعدم جواز الصلاة ، لكن جماعة ممّن نسب إليهم النجاسة لم يصرّحوا بها ، بل اقتصروا على ذكر حرمة الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام ، كالصدوقين والشيخ في الخلاف « 12 » ، بل هو معقد إجماع الأخير ، كالنسبة إلى دين الإماميّة في الأمالي 13 ، وذلك منهم إن لم يكن ظاهراً في إرادة حرمة الصلاة خاصّة - كفضلات ما لا يؤكل لحمه - فلا ريب في كونه محتملًا ، سيّما مع كون ما تخيّل مستنداً لهم من الرضوي وخبري الذكرى والبحار « 14 » لا تعرّض فيها لحرمة غير الصلاة ، بل قد
هامش
( 1 ) المقنعة : 71 .
( 2 ) التهذيب 1 : 271 ، ذيل الحديث 798 .
( 3 ) السرائر 1 : 181 .
( 4 ) انظر المبسوط 1 : 38 ، 91 .
( 5 ) الذكرى 1 : 120 . السرائر 1 : 181 .
( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 151 .
( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 170 - 171 .
( 8 ) السرائر 1 : 181 .
( 9 ) المختلف 1 : 461 . الذكرى 1 : 120 . كفاية الأحكام 1 : 60 .
( 10 ) نقله في المعالم 2 : 562 .
( 11 ) كشف الالتباس 1 : 404 .
( 12 ) 12 ، 13 تقدّمت في ص 305 .
( 14 ) تقدّم في ص 306 .