والمراد بالحال ( 1 ) حال المكلّف ( 2 ) ، فيشمل الحال والمتوقّع في زمان لا يتجدّد فيه ما يندفع به عادةً ( 3 ) .
نعم ، لو بَعُدَ زمان التوقّع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر ( 4 ) .
هذا كلّه فيما إذا أضرّ .
[ لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله ] :
( و ) أمّا ( إن لم يكن [ الثمن ] مضرّاً في الحال « 1 » ) ولو من حيث الإجحاف ( لزمه شراؤه ) إذا كان بثمن المثل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في المتن وغيره .
( 2 ) كما هو صريح التذكرة « 2 » والذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وغيرها ، وظاهر إطلاق الضرر في الخلاف « 5 » .
( 3 ) [ وذلك ] :
1 - لاشتراكهما في الأدلّة السابقة .
2 - واستقراء موارد ما رفع من التكليف للضرر .
3 - وفحوى الأمر بالتيمّم عند خوف العطش فالثمن الذي هو بدل الماء أولى .
فما يحكى عن صريح المعتبر « 6 » بل قيل 7 : إنّه ظاهر المتن ، من إرادة الزمان الحال :
1 - لعدم العلم بالبقاء إلى وقته .
2 - ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء .
3 - ولانتفاء الضرر .
ضعيف جدّاً كدليله .
( 4 ) لعدم عدّ مثله من الضرر ، فتأمّل .
( 5 ) اتّفاقاً محصّلًا ومنقولًا « 8 » :
1 - لصدق الوجدان .
2 - وللمقدّمة .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « مضرّاً به في الحال » وفي بعضها : « مضرّاً بالحال » .
( 2 ) التذكرة 2 : 163 .
( 3 ) الذكرى 1 : 184 .
( 4 ) 4 ، 7 جامع المقاصد 1 : 475 .
( 5 ) الخلاف 1 : 165 .
( 6 ) المعتبر 1 : 370 .
( 8 ) المنتهى 3 : 13 .