تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والمراد بالحال ( 1 ) حال المكلّف ( 2 ) ، فيشمل الحال والمتوقّع في زمان لا يتجدّد فيه ما يندفع به عادةً ( 3 ) . نعم ، لو بَعُدَ زمان التوقّع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر ( 4 ) . هذا كلّه فيما إذا أضرّ .

[ لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله ] :

( و ) أمّا ( إن لم يكن [ الثمن ] مضرّاً في الحال « 1 » ) ولو من حيث الإجحاف ( لزمه شراؤه ) إذا كان بثمن المثل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في المتن وغيره . ( 2 ) كما هو صريح التذكرة « 2 » والذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وغيرها ، وظاهر إطلاق الضرر في الخلاف « 5 » . ( 3 ) [ وذلك ] : 1 - لاشتراكهما في الأدلّة السابقة . 2 - واستقراء موارد ما رفع من التكليف للضرر . 3 - وفحوى الأمر بالتيمّم عند خوف العطش فالثمن الذي هو بدل الماء أولى . فما يحكى عن صريح المعتبر « 6 » بل قيل 7 : إنّه ظاهر المتن ، من إرادة الزمان الحال : 1 - لعدم العلم بالبقاء إلى وقته . 2 - ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء . 3 - ولانتفاء الضرر . ضعيف جدّاً كدليله . ( 4 ) لعدم عدّ مثله من الضرر ، فتأمّل . ( 5 ) اتّفاقاً محصّلًا ومنقولًا « 8 » : 1 - لصدق الوجدان . 2 - وللمقدّمة .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « مضرّاً به في الحال » وفي بعضها : « مضرّاً بالحال » . ( 2 ) التذكرة 2 : 163 . ( 3 ) الذكرى 1 : 184 . ( 4 ) 4 ، 7 جامع المقاصد 1 : 475 . ( 5 ) الخلاف 1 : 165 . ( 6 ) المعتبر 1 : 370 . ( 8 ) المنتهى 3 : 13 .