تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ من لم يتمكّن من شراء الماء ] :

[ والظاهر ] أنّ ( من عُدِمَ الثمن ) أو بعض ما سمعت ( فهو كمن عُدِمَ الماء ) في وجوب التيمّم ( وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال ) ( 1 ) ، من غير فرق في ذلك بين الحالّ والمؤجّل ، ومنه ما لو كان محتاجاً له للنفقة ، فإنّه لم يجب عليه الشراء ( 2 ) . ومنه أيضاً الإجحاف بماله ، أي استئصاله أو كاستئصاله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو فتوى فضلائنا على ما في المعتبر « 1 » ، والظاهر اتّفاق الأصحاب عليه ، كما في شرح المفاتيح « 2 » . ( 2 ) قولًا واحداً كما في المنتهى « 3 » . ( 3 ) واقتصر عليه - أي الإجحاف - في الغنية « 4 » والوسيلة « 5 » وعن الكافي « 6 » من غير تعرّض للضرر ، بل لعلّه بعض معقد إجماع الأوّل ، كما أنّه لم يعرف فيه مخالفاً في المنتهى « 7 » . فإطلاق ابن سعيد في الجامع « 8 » - كما عن المرتضى « 9 » - إيجاب الشراء وإن كثر ثمنه منزّل على غير ما ذكرنا قطعاً ، سيّما مع خوف التلف ، كما يشعر به جواز التيمّم مع خوف العطش فالثمن أولى ، فلا خلاف حينئذٍ وإن كان قد يظهر من المصنّف في النافع « 10 » والمعتبر 11 ذلك ، حيث جعلهما قولين ، بل مال إليه في الحدائق فأوجب الشراء مطلقاً إلّا إذا خاف على نفسه العطب « 12 » ، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على شرائه بالثمن وإن كثر من الأخبار الآتية « 13 » . وهو : 1 - مع مخالفته للإجماع في الجملة . 2 - وعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار التي ادّعاها . 3 - منافٍ لنفي الضرر والعسر والحرج في الدين ، سيّما إذا استلزم ذلك سؤاله وذلّه ، ولسهولة الملّة وسماحتها . 4 - مع عموم بدليّة التراب عن الماء . 5 - واستقراء أمثال هذه الموارد في الواجبات الأصليّة ، فضلًا عمّا كان وجوبه من باب المقدّمة وله بدل . فبذلك كلّه يخرج عن تلك الإطلاقات لو سلّم تناولها ، واحتمال العكس بعد تسليم قبول هذه العمومات التخصيص لا وجه
هامش
( 1 ) 1 ، 11 المعتبر 1 : 370 ، 369 . ( 2 ) المصابيح 4 : 257 . ( 3 ) المنتهى 3 : 17 . ( 4 ) الغنية : 64 . ( 5 ) الوسيلة : 70 . ( 6 ) الكافي : 136 . ( 7 ) المنتهى 3 : 16 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 45 . ( 9 ) نقله في المعتبر 1 : 369 . ( 10 ) المختصر النافع : 40 . ( 12 ) الحدائق 4 : 266 . ( 13 ) تأتي في ص 29 .