( إذا غلى واشتدّ « 1 » ) ( 1 ) ، أو إذا غلى فقط ( 2 ) ، أو إذا غلى بنفسه لا بالنار ( 3 ) .
ويرجع الأوّل للثاني [ أي الغليان إلى الاشتداد ] كالعكس ، بناءً على إرادة الغليان من الاشتداد ( 4 ) ، أو إرادة الثخانة من الاشتداد ( 5 ) مع دعوى التلازم بينها وبين الغليان ( 6 ) . نعم هما غيران بناءً على إرادة القوام والثخانة من الاشتداد المنفكّين عن الغليان ( 7 ) ، فينفكّ حينئذٍ التحريم عن النجاسة لحصول الأوّل بمجرّد الغليان ( 8 ) ، وتوقّف الثانية على الاشتداد بالمعنى المذكور ( 9 ) .
شرح
( 1 ) كما في القواعد والإرشاد والمنتهى « 2 » .
( 2 ) كما في التحرير والمختلف وعن النزهة والتلخيص وأطعمة القواعد « 3 » .
( 3 ) كما في الوسيلة « 4 » .
( 4 ) كما صرّح به بعضهم « 5 » ، بل في ظاهر شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه ، حيث قال فيه : « المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدّة المطربة ، وعندنا أن يصير أعلاه أسفله بالغليان ، أو يقذف بالزبد » « 6 » كما في حاشية المدارك للُاستاذ : « أنّ تفسير الاشتداد بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ . . . إلى آخره » « 7 » .
( 5 ) كما في المسالك « 8 » وغيرها .
( 6 ) كما في الذكرى « 9 » .
( 7 ) كما في الروض « 10 » ، بل عنه في حواشيه على القواعد القطع به « 11 » .
( 8 ) كما في الحدائق نفي الخلاف فيه نصّاً وفتوى « 12 » .
( 9 ) ولعلّ ذلك هو ظاهر المعتبر ، حيث قال فيه : « وفي نجاسة العصير بغليانه تردّد ، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا ، ثمّ منهم من اتبع التحريم بالنجاسة ، والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ، ولا ينجس إلّا مع الاشتداد » « 13 » . لكن في الذكرى : « كأنّه يرى الشدّة المطربة ؛ إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان » 14 .
قلت : فحينئذٍ [ أي حين اعتبار الشدّة المطربة في نجاسة العصير ] لا يكون من القائلين بالنجاسة [ بمجرّد الغليان ] ، لكن قد عرفت نسبة الفخر تفسير الشدّة بذلك إلى الجمهور .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع زيادة : « وإن لم يسكر » .
( 2 ) القواعد 1 : 191 . الإرشاد 1 : 239 . المنتهى 3 : 219 .
( 3 ) التحرير 1 : 157 . المختلف 1 : 469 . النزهة : 21 . تلخيص المرام : 17 . القواعد 3 : 331 .
( 4 ) الوسيلة : 365 .
( 5 ) المهذّب البارع 4 : 240 .
( 6 ) نقله في كشف اللثام 1 : 397 - 398 .
( 7 ) حاشية المدارك 2 : 196 .
( 8 ) المسالك 1 : 123 .
( 9 ) 9 ، 14 الذكرى 1 : 115 .
( 10 ) الروض 1 : 439 .
( 11 ) فوائد القواعد : 56 .
( 12 ) الحدائق 5 : 122 .
( 13 ) المعتبر 1 : 424 .