تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
للصلاة ؟ قال : « لا بأس » . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأُخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ، وتدهن منه » « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار . 7 - والعسر والحرج في التجنّب عن الأخيرين ، خصوصاً الثالث . 8 - وما سمعته سابقاً ممّا دلّ على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الإجماع وغيره ، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة ، كما أنّه تقدّم في باب الأسئار والبئر ما هو كذلك ، فلاحظ وتأمّل . ومن : 1 - مرسل يونس عن الصادق عليه السلام قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : « لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » « 2 » . 2 - وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » « 3 » . 3 - كصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل ؟ قال : « يترك ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي » « 4 » . 4 ، 5 - ونحوه خبره الآخر عنه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد « 5 » . وخبر عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام مع زيادة السؤال في الثاني عن العظاية تقع في اللبن ؟ قال : « إنّ فيها السمّ » « 6 » . 6 - كقوله عليه السلام أيضاً في خبر هارون الغنوي بعد أن سأله عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضّأ ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ؛ فإنّه لا ينتفع منه » « 7 » . 7 - إلى غير ذلك ، كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمّار « 8 » ، وبإهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي « 9 » . 8 - مضافاً إلى الإجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 238 ، ب 9 من الأسئار ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 462 ، ب 34 من النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 3 : 460 ، ب 33 من النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 465 ، ب 36 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) قرب الإسناد : 274 ، ح 1089 . الوسائل 24 : 198 ، ب 45 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 24 : 200 ، ب 46 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 1 : 188 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 187 ، ح 2 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 93 . المستدرك 1 : 223 ، ب 7 من الأسئار ، ح 2 ، 3 . ( 10 ) الغنية : 44 .