تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

[ النوع الثامن ] [ المسكر ] :

( الثامن : المسكرات ) المائعة أصالة كالخمر وغيره . ( وفي تنجيسها خلاف ) بين الأصحاب . ( و ) لكن ( الأظهر ) ( 1 ) ( النجاسة ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) و [ هو ] المشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، قديماً وحديثاً بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك . ( 2 ) بل لم يعتدّ به [ الخلاف ] في المبسوط « 2 » وعن الخلاف « 3 » وأطعمة الإيضاح « 4 » بالنسبة للخمر ، فنفياه عن نجاسته من غير استثناء . بل ظاهر الأوّلين أو صريحهما بين المسلمين ، كصريح الناصريات « 5 » وظاهر الغنية مع زيادة : « إلّا من لا يعتدّ بقوله » « 6 » ونحوه فيهما . وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثمّ قال : « وهو مخالف لإجماع المسلمين فضلًا عن الطائفة في أنّ الخمر نجس » « 7 » . كالمحكيّ عن نزهة يحيى بن سعيد من أنّ القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع « 8 » . وفي الذكرى : أنّ القائل بالطهارة تمسّك بأحاديث لا تعارض القطعي « 9 » . إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد بما تسمعه منه أيضاً في الفقّاع وفي كلّ مسكر ، بل هو خارج عن قسم الآحاد وداخل في القطع أو المتواتر منه . ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : « أطبق علماء الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم » « 10 » . فمن العجيب بعد ذلك كلّه وغيره تشكيك الأردبيلي وتلميذه والخوانساري في النجاسة « 11 » تبعاً للصدوق « 12 »
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 72 . ( 2 ) المبسوط 1 : 36 . ( 3 ) الخلاف 5 : 475 . ( 4 ) الايضاح 4 : 155 . ( 5 ) الناصريات : 95 . ( 6 ) الغنية : 41 . ( 7 ) السرائر 1 : 178 - 179 . ( 8 ) نزهة الناظر : 18 . ( 9 ) الذكرى 1 : 114 - 115 . ( 10 ) الحبل المتين : 102 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 309 - 310 . المدارك 2 : 291 - 292 . المشارق : 333 . ( 12 ) المقنع : 453 .