[ النوع الثامن ] [ المسكر ] :
( الثامن : المسكرات ) المائعة أصالة كالخمر وغيره .
( وفي تنجيسها خلاف ) بين الأصحاب .
( و ) لكن ( الأظهر ) ( 1 ) ( النجاسة ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) و [ هو ] المشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، قديماً وحديثاً بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك .
( 2 ) بل لم يعتدّ به [ الخلاف ] في المبسوط « 2 » وعن الخلاف « 3 » وأطعمة الإيضاح « 4 » بالنسبة للخمر ، فنفياه عن نجاسته من غير استثناء .
بل ظاهر الأوّلين أو صريحهما بين المسلمين ، كصريح الناصريات « 5 » وظاهر الغنية مع زيادة : « إلّا من لا يعتدّ بقوله » « 6 » ونحوه فيهما .
وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثمّ قال : « وهو مخالف لإجماع المسلمين فضلًا عن الطائفة في أنّ الخمر نجس » « 7 » .
كالمحكيّ عن نزهة يحيى بن سعيد من أنّ القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع « 8 » .
وفي الذكرى : أنّ القائل بالطهارة تمسّك بأحاديث لا تعارض القطعي « 9 » .
إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد بما تسمعه منه أيضاً في الفقّاع وفي كلّ مسكر ، بل هو خارج عن قسم الآحاد وداخل في القطع أو المتواتر منه .
ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : « أطبق علماء الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم » « 10 » .
فمن العجيب بعد ذلك كلّه وغيره تشكيك الأردبيلي وتلميذه والخوانساري في النجاسة « 11 » تبعاً للصدوق « 12 »
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 72 .
( 2 ) المبسوط 1 : 36 .
( 3 ) الخلاف 5 : 475 .
( 4 ) الايضاح 4 : 155 .
( 5 ) الناصريات : 95 .
( 6 ) الغنية : 41 .
( 7 ) السرائر 1 : 178 - 179 .
( 8 ) نزهة الناظر : 18 .
( 9 ) الذكرى 1 : 114 - 115 .
( 10 ) الحبل المتين : 102 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 309 - 310 . المدارك 2 : 291 - 292 . المشارق : 333 .
( 12 ) المقنع : 453 .