تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
نعم قد يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ( 1 ) [ فيتّجه نفي وجوب الغسل حينئذٍ ] .

[ مسّ القطعة المبانة ] :

( وكذا ) يجب الغُسل بالضمّ ( إن « 1 » مسّ قطعة منه ) أو من حيّ قبل التطهير وكان ( فيها عظم ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيتّجه حينئذٍ التمسّك في نفي وجوب الغسل بالأصل وباستصحاب الطهارة ، ونحوهما . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل لا أجد فيه خلافاً : 1 - إلّا من الإسكافي فقيّده في المبان من حيّ بما بينه وبين سنة « 2 » ، وستعرف ما فيه . 2 - وإلّا من المصنّف في المعتبر والسيّد في المدارك ، فلم يوجباه « 3 » ؛ للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر على الوجوب . وهو ضعيف ؛ لانقطاعه : 1 - بصريح الإجماع من الشيخ في الخلاف « 4 » المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصحاب . 2 - وبالشهرة العظيمة ، بل في الذكرى : أنّ « الأصحاب منحصرون في موجب غسل الميّت على الإطلاق ، وهم الأكثر ، وفي نافيه كذلك على الإطلاق ، وهو المرتضى ، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد » 5 انتهى . 3 - وبالاستصحاب في المقطوع من الميّت متمّماً بعدم القول بالفصل على الظاهر ، ونفي احتمال مدخليّة الاتّصال ثمرة الاستصحاب ، فلا يقدح حينئذٍ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلّة . 4 - وبفحوى وجوب جريان أحكام الميّت عليها بناءً عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما . 5 - وبمرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على كلّ من يمسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 6 » ، المنجبر بما سمعت ، المؤيّد بالرضوي : « وإن مسست شيئاً من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك » « 7 » . 6 - وبالمستفاد ممّا تقدّم سابقاً عند البحث على نجاستها من تنزيل القطعة المبانة منزلة الميتة ، المقتضي لجريان أحكامها عليها ، بل لعلّ الظاهر منها كغيرها دوران الحكم مدار تحقّق معنى الموت ، فضلًا عمّا تقدّم في باب أحكام الأموات من ظهور تنزيل الصدر منزلة الميّت ، بل قد يعطي التأمّل الجيّد القطع بفساد القول بعدم جريان حكم المسّ على القطعة في القطع العظيمة ، سيّما التي يصدق عليها اسم الميّت كالباقي من الجسم بعد قطع اليدين والرجلين والرأس . ومنه ينقدح القطع ب‍ [ - ذلك ] .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « من » . ( 2 ) نقله في المختلف 1 : 315 . ( 3 ) المعتبر 1 : 352 . المدارك 2 : 280 . ( 4 ) 4 ، 5 الخلاف 1 : 701 . الذكرى 2 : 97 . ( 6 ) الوسائل 3 : 294 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 . المستدرك 2 : 492 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 .