[ غسل مسّ الميّت ] :
( ويجب الغُسل ) بالضمّ ( على من مسّ ميتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده « 1 » ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وإن أشار إليه [ / إلى القول بالاستحباب ] غيره [ / السيد المرتضى ] .
بل قد يظهر من بعضهم وجود موافق منّا له على ذلك .
كما أنّه ربّما يظهر التوقّف والتردّد من الوسيلة والمراسم « 2 » .
إلّا أنّه قد استقرّ المذهب الآن على خلافه ، بل وقبل ذلك ، ولذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف وغيره الإجماع على الوجوب « 3 » من غير اعتداد به .
وهو الحجّة بعد الأخبار الصحيحة الصريحة وغيرها المستفيضة بل المتواترة فيه « 4 » ، ولذا عمل بها من لم يقل بحجّية أخبار الآحاد ، وقد مرّ عليك فيما مضى ويمرّ عليك فيما يأتي بعضها .
على أنّه ليس في مقابلها سوى :
1 - الأصل الذي لا يصلح لمعارضة شيء منها ، كمفهوم حصر الناقض بغيره في بعض المعتبرة « 5 » .
2 - وسوى الصحيح عن الصادق عليه السلام : « الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنّة . . . إلى آخره « 6 » » « 7 » .
3 - والأمر به وبمعلوم الندبيّة في صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً ، قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسّلت ميّتاً » « 8 » الحديث .
كإقرانه به أيضاً في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان - إلى أن قال : - وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة » « 9 » .
4 - ومكاتبة الحميري للقائم عليه السلام : روي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاته ويغتسل من مسّه » - فوقّع عليه السلام : - « ليس على من مسّه إلّا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّ صلاته مع القوم » « 10 » .
5 - ومكاتبتي الصيقل وابن عبيد : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ؟ فأجاب عليه السلام :
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها : « بالموت » .
( 2 ) الوسيلة : 54 . المراسم : 40 .
( 3 ) الخلاف 1 : 700 - 701 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 289 ، ب 1 من غسل المسّ .
( 5 ) انظر الوسائل 1 : 248 ، ب 2 من نواقض الوضوء .
( 6 ) ليس للحديث تتمّة .
( 7 ) الوسائل 2 : 176 ، ب 1 من الجنابة ، ح 11 .
( 8 ) الوسائل 3 : 306 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 9 .
( 9 ) المصدر السابق : 307 ، ح 11 .
( 10 ) الوسائل 3 : 296 ، ب 3 من غسل المسّ ، ح 4 .