. . . . . . . . . .
شرح
والصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب عن الذخيرة « 1 » ، وفي البيان : أنّه قول مشهور 2 ، بل عن الدروس : أنّ القائل بخبر المنع نادر « 3 » ؛ للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دلّ على نجاسة الميتة إلّا بقاعدة نجاسة الملاقي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا :
1 - بإجماع الخلاف على طهارة ما في ضرع الشاة الميتة من اللبن « 4 » ، وإجماع الغنية على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه « 5 » .
2 - وبصحيح زرارة : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » « 6 » . وحسنة حريز عن الصادق عليه السلام أنّه قال لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة - إلى أن قال : - فهو ذكي » 7 . وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السن واللبن والبيضة من الميتة - إلى أن قال : - فقال : « كلّ هذا ذكيّ » 8 .
ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة - وعدّ منها : - اللبن » « 9 » ، بل قال : إنّي رويته في الخصال مسنداً « 10 » .
3 - وبفحوى ما دلّ على طهارة الإنفحة بناءً على التفسير الأوّل ، سيّما التعليل في خبر الثمالي المتقدّم « 11 » آنفاً .
والمناقشة في هذه الأدلّة :
1 - بعدم إفادة تمام المدّعى في بعض .
2 - وعدم الحجّية في آخر .
3 - وبمعارضتها بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال :
ذلك الحرام محضاً » « 12 » .
4 - ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني أبا الحسن عليه السلام يسأله عن جلود الميتة ؟ فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وإن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها » 13 .
5 - مضافاً إلى قاعدة النجاسة بالملاقاة .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الذخيرة : 148 . البيان : 90 .
( 3 ) الدروس 3 : 15 .
( 4 ) الخلاف 1 : 519 - 520 .
( 5 ) الغنية : 401 .
( 6 ) 6 ، 7 ، 8 الوسائل 24 : 182 ، 180 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 10 ، 3 ، 4 .
( 9 ) الفقيه 3 : 347 ، ح 4217 . الوسائل 24 : 182 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 9 .
( 10 ) الفقيه 3 : 347 ، ذيل الحديث 4217 .
( 11 ) تقدّم في ص 213 .
( 12 ) 12 ، 13 الوسائل 24 : 183 ، 181 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 11 ، 6 .