تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
والصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب عن الذخيرة « 1 » ، وفي البيان : أنّه قول مشهور 2 ، بل عن الدروس : أنّ القائل بخبر المنع نادر « 3 » ؛ للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دلّ على نجاسة الميتة إلّا بقاعدة نجاسة الملاقي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا : 1 - بإجماع الخلاف على طهارة ما في ضرع الشاة الميتة من اللبن « 4 » ، وإجماع الغنية على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه « 5 » . 2 - وبصحيح زرارة : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » « 6 » . وحسنة حريز عن الصادق عليه السلام أنّه قال لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة - إلى أن قال : - فهو ذكي » 7 . وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السن واللبن والبيضة من الميتة - إلى أن قال : - فقال : « كلّ هذا ذكيّ » 8 . ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة - وعدّ منها : - اللبن » « 9 » ، بل قال : إنّي رويته في الخصال مسنداً « 10 » . 3 - وبفحوى ما دلّ على طهارة الإنفحة بناءً على التفسير الأوّل ، سيّما التعليل في خبر الثمالي المتقدّم « 11 » آنفاً . والمناقشة في هذه الأدلّة : 1 - بعدم إفادة تمام المدّعى في بعض . 2 - وعدم الحجّية في آخر . 3 - وبمعارضتها بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال : ذلك الحرام محضاً » « 12 » . 4 - ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني أبا الحسن عليه السلام يسأله عن جلود الميتة ؟ فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وإن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها » 13 . 5 - مضافاً إلى قاعدة النجاسة بالملاقاة .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الذخيرة : 148 . البيان : 90 . ( 3 ) الدروس 3 : 15 . ( 4 ) الخلاف 1 : 519 - 520 . ( 5 ) الغنية : 401 . ( 6 ) 6 ، 7 ، 8 الوسائل 24 : 182 ، 180 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 10 ، 3 ، 4 . ( 9 ) الفقيه 3 : 347 ، ح 4217 . الوسائل 24 : 182 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 9 . ( 10 ) الفقيه 3 : 347 ، ذيل الحديث 4217 . ( 11 ) تقدّم في ص 213 . ( 12 ) 12 ، 13 الوسائل 24 : 183 ، 181 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 11 ، 6 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي