[ و ] الظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة ( 1 ) ؛ لتنجّسها بها كما هي القاعدة في كلّ ما لاقى نجساً برطوبة ( 2 ) .
[ لبن الميتة ] :
وأمّا الثالث - وهو اللبن - : فالأقوى في النظر طهارته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمحكيّ عن الشهيد الثاني في بعض فوائده « 1 » ، وربّما يعطيه ما سمعته من المنتهى وغيره في البيض ، وخلافاً للمدارك « 2 » وظاهر بعض من تأخّر عنه .
( 2 ) واحتمال استثناء الإنفحة - لإطلاق ما دلّ على طهارتها سيّما مع عدم ذكر الأكثر وجوب الغسل وقد نصّوا عليه في مثل الصوف المقلوع - يدفعه : ظهور سياق تلك المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتيّة كباقي أجزاء الميتة ، ولعلّ عدم تعرّض الأصحاب اتّكالًا منهم على القاعدة .
ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان من دعوى الإجماع على الظاهر « 3 » والأخبار على استثناء الإنفحة من تلك الكلّية [ وهي قاعدة : كلّ ما لاقى نجساً برطوبة وجب غسله ] .
ولعلّه لا يريد ذلك ، بل يريد عدم النجاسة الذاتيّة كما عساه يشعر به ذكره ذلك في الاستدلال على طهارة اللبن ، فلاحظ وتأمّل .
ثمّ إنّه لا ينافي القول بغسل ظاهر الإنفحة تفسيرها الأوّل باعتبار عدم قابليّة اللبن للتطهير كما قد يتخيّل ؛ لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا التقديرين في قابليتها لذلك ، وخروجها بالاستحالة عن اللبن . فما في الحدائق وحكاه عن المعالم أيضاً من أنّ الإنفحة شيء مائع في جوف السخلة « 4 » بناءً على التفسير الأوّل لا يخلو من تأمّل .
لكن عليه حينئذٍ يتّجه عدم وجوب الغسل ، كما أنّه يتّجه دعوى استثنائه من قاعدة تنجيس الملاقاة مع الرطوبة بما دلّ على طهارتها ، واللَّه أعلم .
( 3 ) وفاقاً للشيخ « 5 » وابني زهرة وحمزة « 6 » وكشفي الرموز واللثام « 7 » والدروس « 8 » والمنظومة « 9 » وجماعة من متأخّري المتأخّرين وعن المقنع « 10 » والمفيد « 11 » والقاضي « 12 » وغيرهم .
بل هو المحكيّ عن الأكثر في كشف اللثام « 13 » ، والأشهر عن الكفاية « 14 » ، وأكثر المتقدّمين وجمع من المتأخّرين عن المسالك 15 .
هامش
( 1 ) حكاه في المعالم 2 : 493 .
( 2 ) المدارك 2 : 274 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 304 .
( 4 ) الحدائق 5 : 94 .
( 5 ) النهاية : 585 .
( 6 ) الغنية : 401 . الوسيلة : 362 .
( 7 ) كشف الرموز 2 : 368 . كشف اللثام 1 : 422 .
( 8 ) الدروس 1 : 124 .
( 9 ) الدرّة النجفية : 52 .
( 10 ) لم نعثر عليه في المقنع ونقله في المعالم 2 : 493 .
( 11 ) المقنعة : 583 .
( 12 ) المهذب 1 : 441 .
( 13 ) كشف اللثام 1 : 422 .
( 14 ) 14 ، 15 كفاية الأحكام 1 : 58 . المسالك 12 : 56 .