[ نعم ما ينفصل من بدن الحيّ من الأجزاء كالبثور والثألول طاهر في خصوص المستفاد من السيرة والطريقة وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما ] .
[ فأرة المسك ] :
[ ويستثنى فأرة المسك من هذا الحكم ] .
شرح
قلت : لكنّ التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة والطريقة ، وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، فلا مدخليّة للصغر وعدمه في ذلك ، كما لا مدخليّة لتحقّق الموت فيه قبل الانفصال وعدمه .
فدعوى عدم شمول الأدلّة السابقة للجزء الصغير من حيث كونه صغيراً فيبقى الأصل سالماً ممنوعة ؛ لعدم الفرق بين حكم الجزء والجملة ، كدعوى عدم شمولها لما تحقّق فيه الموت حال الاتّصال بالحيّ ؛ لظهور تعليق الحكم فيها على مطلق المبان . فقد يتّجه حينئذٍ الحكم بالنجاسة في الأجزاء الصغيرة التي لم يتعارف انقطاعها ولا حرج في اجتنابه « 1 » ، بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك الأجزاء المحكوم بطهارتها في الحيّ لو قطعت من الميتة أو من عضو قطعت معه وإن قلنا بطهارتها نفسها لو قطعت وحدها من الحيّ للمشقّة .
والصحيحة « 2 » السابقة لو سلّم دلالتها على حسب ما قرّرناه فيها لا تنافي ذلك ، مع إمكان المناقشة فيها بأنّ تعرّضه لسيل الدم فيها لعلّه لغلبة وقوعها « 3 » فيما سأل عنه الراوي وإن لم يكن قصده فيه ، بخلاف المقام فإنّه لم يقصد بالسؤال ، ولم يكن غلبة في المسّ بالرطوبة ، وباحتمال كون آلة القطع غير يد المصلّي ، وبغير ذلك .
ولعلّه لذا مال في كشف اللثام إلى القول بالنجاسة في تلك الأجزاء مطلقاً « 4 » ، إلّا أنّك لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشقّ التحرّز عنه ، وما علم من السيرة طهارته ، واللَّه أعلم .
نعم صرّح بعض الأصحاب كالعلّامة في التذكرة « 5 » والنهاية « 6 » والشهيد في الذكرى « 7 » والسيّد في المدارك « 8 » وغيرهم باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم ، فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، كما أنّه استظهر من الذكرى ذلك أيضاً :
1 - للأصل .
2 - والحرج .
3 - وفحوى ما دلّ على طهارة المسك « 9 » ، مع غلبة انفصال فأرته من الحيّ .
4 - ولصحيح عليّ بن جعفر عليه السلام سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ قال : « لا بأس
هامش
( 1 ) كذا في الجواهر ، والأولى : « اجتنابها » .
( 2 ) تقدّم في ص 205 .
( 3 ) كذا في الجواهر ، والأولى : « وقوعه » .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 405 .
( 5 ) التذكرة 1 : 58 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 270 .
( 7 ) الذكرى 1 : 118 .
( 8 ) المدارك 2 : 275 .
( 9 ) انظر الوسائل 3 : 500 ، ب 58 من النجاسات .