. . . . . . . . . .
شرح
وإطلاقات الجيفة إنّما يراد بها ممّا علم نجاسته قطعاً ، فلا يمكن إثبات نجاسة جديدة ، وما عداها استبعاد محض لا يصلح لمعارضة العمومات والأصول الشرعيّة ، فتأمّل جيّداً .
هذا كلّه مع الإغضاء عن خصوص ما ورد من الأخبار في المقام ، وإلّا فمعها لم يبق مجال للتأمّل في الحكم المذكور :
فمنها : ما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن ، بل عن التهذيب والكافي روايته أيضاً ، لكن بطريق غير صحيح ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة « 1 » وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده فذكّه وكُلْ منه » « 2 » ، كخبره الآخر « 3 » وخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام أيضاً « 4 » بتفاوت يسير .
ونحوهما الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمّد بن غيث عن الباقر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه » « 5 » .
كخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : « ما أخذت [ الحبائل ] وانقطع منه شيء فهو ميّت . . . إلى آخره » « 6 » . وفي مرفوعة أيّوب ابن نوح عن الصادق عليه السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » « 7 » .
كقوله عليه السلام في خبر أبي بصير في أليات الضأن تقطع : « إنّها ميتة » « 8 » . ونحوه خبر الكاهلي عنه عليه السلام أيضاً « 9 » . والوشاء عن أبي الحسن عليه السلام ، لكن حكاه في أوّلهما عن كتاب عليّ ، وزاد في ثانيهما : فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ، فقال : « أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ! » « 10 » .
فمن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الأخبار المعتضدة بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره ،
المستفاد منها حكم أجزاء الميتة بطريق أولى ، وتمسّكه بالاستصحاب ، مع أنّه قال : « فيه ما لا يخفى » « 11 » .
كما أنّه من العجيب مناقشة صاحب المعالم في بعضها باحتياج دلالتها على النجاسة إلى دليل يدلّ عليها في الميتة « 12 » ؛ إذ قد عرفت فيما تقدّم ما يدلّ على ذلك ، مع ما في الأخير من الإشارة إليه بجعل الحرام فيه بمعنى النجاسة .
هامش
( 1 ) الحبالة : الشرك .
( 2 ) الفقيه 3 : 316 ، ح 4228 . التهذيب 9 : 37 ، ح 156 . الكافي 6 : 214 ، ح 2 . الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ذيل الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 377 ، ح 3 ، وفيه زيادة : « عن عبد اللّه بن سليمان » .
( 5 ) المصدر السابق : 376 ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 377 ، ح 4 ، وفيه : « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 7 ) الوسائل 3 : 294 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 24 : 72 ، ب 30 من الذبائح ، ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 71 ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 11 ) المدارك 2 : 272 .
( 12 ) المعالم 2 : 483 .