. . . . . . . . . .
شرح
مضافاً إلى ما يمكن دعواه من التواتر معنىً الحاصل بملاحظة :
1 - ما ورد من الأمر بنزح البئر في الأخبار الكثيرة لموت الدابة والفأرة والطير والحمامة والحمار والثور والجمل والسنّور والدجاجة في البئر « 1 » . قيل : ولا ينافيه طهارة البئر عندنا ؛ لأنّ ذلك إنّما هو لعدم انفعالها بالنجاسة ، لا لعدم نجاسة تلك الأعيان ، وإلّا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغيّر « 2 » .
قلت : مع أنّه قد يقال : إنّ الأمر بالنزح دالّ على نجاسة سببه وإن قلنا باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما امر به له ، وعدم ثبوت مشروعيّته - حتى من القائلين بنجاسة البئر - لشيء من المستقذرات الطاهرة كالصديد ونحوها ممّا لم يرد فيه نصّ بالنزح له . ولا ينافيه ورود الأمر به لاغتسال الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها ممّا علم طهارته ؛ إذ هو - بعد تسليم العمل به - لا ينافي حصول الظنّ الناشئ من تلك الغلبة ، اللّهمّ إلّا أن يمنع حجّية مثل هذا الظنّ .
2 - وما ورد أيضاً من الأمر في الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً بإلقاء ما مات فيه الفأرة ونحوها من المرق ، والاستصباح خاصّة بالزيت والسمن ونحوهما إذا كان مائعاً ، وإلّا فيلقي الفأرة مثلًا وما يليها :
أ - كقول الباقر عليه السلام في الصحيح أو الحسن : « إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » « 3 » .
ب - والصادق عليه السلام في خبر السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » « 4 » .
3 - وما ورد من النهي عن الأكل في أواني أهل الذمّة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير « 5 » .
4 - وما عساه يشعر به أيضاً ما ورد « 6 » مستفيضاً في النهي عن مطلق الانتفاع بالميتة حتى المقطوع من الحيّ ، معلّلًا بذلك ، كإشعار النهي « 7 » عن خصوص الصلاة بجلد الميتة .
5 - وما ورد أيضاً من المعتبرة المستفيضة جدّاً في اجتناب الماء القليل إذا مات فيها الفأرة ونحوها ، بل والكثير مع تغيّر الماء ، وقد تقدّمت في محلّها :
أ - منها صحيح زرارة : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسّخ أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 8 » .
وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام : في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً وغسل ثيابه أو اغتسل وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 1 : 179 ، 182 ، 186 ، 187 ، ب 15 ، 17 ، 18 ، 19 من الماء المطلق .
( 2 ) الحدائق 5 : 55 .
( 3 ) الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 24 : 196 ، ب 44 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 24 : 210 ، ب 54 من الأطعمة المحرّمة .
( 6 ) انظر الوسائل 24 : 184 ، ب 34 من الأطعمة المحرّمة .
( 7 ) انظر الوسائل 4 : 343 ، ب 1 من لباس المصلّي .
( 8 ) الكافي 3 : 2 ، ح 3 . الوسائل 1 : 140 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 9 .