[ وعليه ] أنّه لا ينبغي الشكّ في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم ( 1 ) .
[ النوع الرابع ] [ الميتة ] :
( الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس سائلة ) لا غيره ممّا لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها ، فإنّ ميتته طاهرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف معتدّ به في غير الأوّل ، بل يستفاد من حصر الأصحاب النجاسات في غيرها الإجماع عليه :
1 - للأصل المقرّر بوجوه . 2 - والعمومات . 3 - وخصوص الصحيح في بلل الفرج « 1 » ، بل والأوّل أيضاً ؛ لذلك وللأخبار المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة الدالّة بأنواع الدلالة من نفي البأس « 2 » ، وأنّه لا يغسل منه الثوب ، وأنّه لا شيء فيه ، وأنّه بمنزلة النخامة ، إلى غير ذلك ، والإجماع بقسميه . فما عن ابن الجنيد « 3 » من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده - أي الخارج عقيب الشهوة - ضعيف جدّاً ، محجوج بذلك كلّه ، كمستنده من خبر الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام : عن المذي يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلّه » « 4 » كخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : عن المذي يصيب الثوب فيلتزق ، قال : « يغسله ولا يتوضّأ » « 5 » . إذ هما - مع قصورهما عن المقاومة من وجوه - محتملان التقيّة ، واشتباه الراوي في المني ، ولما كان طرف الإحليل نجساً ، والندب ، سيّما وهذا الراوي بعينه روى عن الصادق عليه السلام : أنّه « لا بأس بالمذي يصيب الثوب » - لكن قال : - فلمّا رددنا عليه قال : « ينضحه بالماء » « 6 » ، كخبر العلاء عن أحدهما عليهما السلام : عن المذي يصيب الثوب ، فقال : « ينضحه بالماء إن شاء » « 7 » .
( 2 ) 1 - للأصل المقرّر بوجوه . 2 - وقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار بعد أن سأله عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال عليه السلام : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » « 8 » . 3 - كقوله عليه السلام في خبر حفص « 9 » ومرفوعة ابن يحيى : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » « 10 » . 4 - وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام : « لا بأس » « 11 » . 5 - وفي خبر ابن مسكان : « كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » « 12 » . 6 - كقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه المروي عن قرب الإسناد :
« لا بأس به » « 13 » في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك تموت في الجرّة والدن يتوضّأ منه للصلاة ؟ إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 498 ، ب 55 من النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) انظر الوسائل 1 : 276 ، ب 12 من نواقض الوضوء .
( 3 ) نقله في المختلف 1 : 463 .
( 4 ) الوسائل 3 : 426 ، ب 17 من النجاسات ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 427 ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « عن العلاء عن محمّد » .
( 8 ) الوسائل 3 : 464 ، ب 35 من النجاسات ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 11 ) الوسائل 24 : 199 ، ب 46 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 3 : 464 ، ب 35 من النجاسات ، ح 3 .
( 13 ) قرب الإسناد : 178 ، ح 657 . الوسائل 3 : 465 ، ب 35 من النجاسات ، ح 6 .