تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الصدوق فظاهره في الفقيه « 1 » أو صريحه الطهارة ، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلّار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبرّاج في المختلف « 2 » ، فانحصر الخلاف حينئذٍ في المفيد . ومع ذلك كلّه فهو الموافق للأصل وللعمومات والمعتبرة المستفيضة الدالّة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم « 3 » منطوقاً ومفهوماً ، وما سمعته من الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالتتبّع لكلمات الأصحاب أيضاً ، وخصوص خبر وهب بن وهب المنجبر بما عرفت عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » « 4 » إلى غير ذلك . ورواية فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، يجوز فيه الصلاة ؟ فكتب : « لا » « 5 » : 1 - مع أنّها مكاتبة ومضمرة ، ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة ، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ، وموافقة للمحكيّ عن أبي حنيفة « 6 » ، وضعيفة جدّاً بفارس ؛ لأنّه على ما قيل « 7 » المراد به هنا ابن حاتم القزويني ، وهو كما عن الشيخ غالٍ ملعون « 8 » . بل في الخلاصة : « أنّه فسد مذهبه وقتله بعض أصحاب أبي محمّد العسكري عليه السلام ، وله كتب كلّها تخليط » « 9 » ، وعن الفضل بن شاذان : أنّه « ذكر أنّ من الكذّابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني » « 10 » . إلى غير ذلك ممّا ورد من القدح فيه . 2 - محتملة للكراهة أو التقيّة أو الجلّال أو إرادة رفع الإيجاب الكلّي المفهوم من السائل أو غير ذلك ، فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت بمثلها ، أو بما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع على النجاسة « 11 » بعد أن عرفت أنّ العكس مظنّته . كما أنّه لا ينبغي الخروج عنها أيضاً في مثل أبوال الخيل والبغال والحمير ، على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى . كما أنّه قد مضى البحث فيما استثني من قاعدة غير المأكول من بول الصبي والطير وأنّ الحقّ عدم خروجهما عنها أيضاً . نعم قد سمعت تقييد الثانية من غير واحد من الأصحاب بما إذا كانت له نفس سائلة ، وقضيّته طهارتهما من غير ذي النفس مطلقاً . وقد تقدّم التأمّل فيه بالنسبة إلى ما لا يشق التحرّز عنه وكان له لحم .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 71 ، ذيل الحديث 164 . ( 2 ) المختلف 1 : 455 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 406 ، ب 9 من النجاسات . ( 4 ) الوسائل 3 : 412 ، ب 10 من النجاسات ، ح 2 ، وفيه : « عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 60 . ( 7 ) المدارك 2 : 264 . ( 8 ) رجال الطوسي : 420 . ( 9 ) الخلاصة : 247 . ( 10 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 807 ، الرقم 1005 . ( 11 ) الخلاف 1 : 485 - 487 .