تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
[ بل الظاهر أن الأحوط الاجتناب ] ، بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه ( 1 ) .

[ ذرق الدجاج الجلّال ] :

( و ) ليس ( كذلك ) البحث ( في ذرق الدجاج غير الجلّال ) وإن كان ظاهر المصنّف مساواته للأوّل في التردّد . ( و ) في أنّ ( الأظهر الطهارة ) إلّا أنّ الفرق بينهما واضح ( 2 ) فإنّه ينبغي القطع بالطهارة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اللّهمّ إلّا أن يدّعى الشكّ في صدق اسم البول والخرء والعذرة والغائط ونحوها من الألفاظ التي علّقت النجاسة عليها في المقام بالنسبة إلى ما لا نفس له ، وبه يفرّق حينئذٍ بينه وبين الصلاة ؛ لكون الحكم معلّقاً هناك على الفضلة الشاملة لها قطعاً ، بخلافه هنا . لكن للبحث فيه مجال ، واللَّه أعلم . ( 2 ) لما قد عرفت أنّ التردّد في الأوّل في محلّه ، بخلافه هنا . ( 3 ) كما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين ، بل لا خلاف فيه إلّا من الشيخ في الخلاف « 1 » وعن المفيد في المقنعة « 2 » والصدوق « 3 » ، مع أنّه في الاستبصار الحكم بالطهارة « 4 » ، بل عن كتاب الصيد من الخلاف ذلك أيضاً مدّعياً عليه الإجماع وعلى خرء كلّ ما يؤكل لحمه « 5 » كالغنية بالنسبة إلى الكلّية « 6 » . وفي السرائر هنا استدلّ على الطهارة بالإجماع من الطائفة على أنّ روث وذرق كلّ مأكول اللحم من الحيوان طاهر « 7 » ، وفي باب البئر منها أنّه « لا ينزح لذرق الدجاج غير الجلّال شيء ؛ لأنّه طاهر ، لأنّ ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا » . ثمّ قال أيضاً بعد أن حكى عن بعض الأصحاب استثناء الدجاج من الحكم بعدم نزح شيء من البئر لو وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه : « إن أراد هذا المصنّف سواءً كان جلّالًا أو غير جلّال فقد قدّمنا أنّ إجماع الصحابة منعقد والأخبار به متواترة أنّ كلّ مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر ، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك إمّا من رواية شاذّة ، أو قول مصنّف غير معروف ، أو فتوى غير محصّل » ثمّ قال أيضاً : « وذهب في بعض كتبه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقاً ، إلّا أنّه رجع عنه في استبصاره ومبسوطه ، فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد : إنّ رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا . . . إلى آخره » « 8 » . بل ظاهر الشيخ الإجماع « 9 » كظاهر العلّامة في المنتهى « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 485 . ( 2 ) المقنعة : 71 . ( 3 ) المقنع : 14 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 178 ، ذيل الحديث 619 . ( 5 ) الخلاف 6 : 33 . ( 6 ) الغنية : 40 . ( 7 ) السرائر 1 : 178 . ( 8 ) السرائر 1 : 79 - 81 . ( 9 ) المبسوط 6 : 277 . ( 10 ) المنتهى 3 : 177 .