تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( وإن كان ) الماء ( ملكاً لهم جميعاً ) وكان لا يكفي حصّة كلّ منهم لتمام المطلوب ولم يعلم المكنة ممّا يكملها ، وقلنا بعدم وجوب الممكن من أغسال الميّت ، أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض الأجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة ( أو ) كان الماء مباحاً ( لا مالك له ) واشترك فيه المحدث والمجنب بمبادرتهما إليه وإثبات أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ؛ إذ يصير حينئذٍ ولو بتغلّب وقهر للآخر كسابقه ، ( أو ) كان ( مع مالك يسمح ببذله ، فالأفضل تخصيص الجنب به ) أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث ووارث الميّت ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث ( 1 ) ( وقيل : ) ( 2 ) [ بل ] ( يختصّ به الميّت ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لعظم حدث الجنابة . 2 - ولأنّ غاية غسله فعل الطاعات كاملة ، بخلاف غسل الميّت ، فإنّ غايته التنظيف . 3 - مع أنّه سنّة وغسل الجنابة فريضة فيقدّم عليه ؛ لأنّه أهم ، وللأمر به كما ستعرف . 4 - ولصحيح ابن أبي نجران على ما في الفقيه ، فلا يقدح إرساله في التهذيب : سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ؟ وكيف يصنعون ؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ؛ لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز » « 1 » . 5 - وخبر التفليسي : سأل أبا الحسن عليه السلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيّهما يغتسل ؟ فقال : « إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض » « 2 » . 6 - كخبر الحسين بن النظر الأرمني المروي عن التهذيب والعلل والعيون قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به ؟ قال : « يغتسل الجنب ويترك الميّت ؛ لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة » « 3 » الحديث . ( 2 ) لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهم « 4 » . ( 3 ) 1 - لكون غسله خاتمة طهارته . 2 - ولأنّ من غايته أيضاً نظافة الميّت ورفع نجاسة ممّا لا يقوم التيمّم مقامه . 3 - ولأنّ الموت جنابة ، فيقدّم على المحدث . 4 - وللمرسل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : « يتيمّم الجنب ويغسل الميّت بالماء » « 5 » . ( و ) من هنا [ قال المصنّف : في ذلك تردّد ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 375 ، ب 18 من التيمّم ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 108 ، ح 223 . التهذيب 1 : 109 ، ح 285 . الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 110 ، ح 287 . علل الشرائع : 305 ، ح 1 . العيون 2 : 81 ، ح 19 . الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 4 . ( 4 ) المدارك 2 : 251 . ( 5 ) الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 5 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 156 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي