تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فالأقوى قيامه [ التيمّم ] مقام كلّ طهارة مائيّة بالنسبة إلى جميع الغايات عدا ما عرفت ، من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصّ أو سائر الأحداث ( 1 ) . بل [ الظاهر ] ( 2 ) قيامه مقام [ الوضوء ] غير الرافع من المائيّة أيضاً ، كوضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة ( 3 ) .

[ الحكم السادس : ] [ إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ] :

[ الحكم ] ( السادس : إذا اجتمع ميّت ومحدث ) بالأصغر ولو متعدّداً ( وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ) وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد وارثه ؛ لخروج ماء الغسل من أصل المال . كما أنّه يحرم على كلّ من الأخيرين بذله لغيره مع تحقّق الخطاب باستعماله وضيقه ، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره . بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً . وكذا لا يجب على كلّ منهما بذله حتى لتغسيل الميّت وإن لم يتحقّق الخطاب عليهما باستعماله ، بناءً على ما تقدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله ، وأنّها لا يجب بذلها على أحد مطلقاً .
شرح
( 1 ) كلّ ذلك للأدلّة السابقة من الأخبار وغيرها . ( 2 ) [ كما ] قد يظهر من إطلاق بعضها [ ذلك ] . ( 3 ) كما نصّ عليه في مجمع البرهان في البعض كغسل الزيارة ونحوه « 1 » كظاهر المفاتيح « 2 » وقرّبه الأستاذ في كشف الغطاء . لكن قال : « إنّ خلافه أقرب » « 3 » . وعن المبسوط « 4 » والقواعد « 5 » النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام ، كجامع المقاصد النصّ عليه في أوّل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض ، قال فيه : « لا إشكال في استحباب التيمّم إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً ، إنّما الإشكال في سوى ذلك ، والحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمّم بدلًا من وضوء الحائض يصار إليه ، وما عداه فعلى المنع إلّا أن يثبت بدليل » « 6 » . قلت : قد يقال : إنّ الدليل - بعد التسامح ، والأولويّة من رفع الحدث ، واستبعاد سقوط هذه المستحبّات أصلًا لغير المتمكّن ، وغير ذلك - إطلاق بعض الأدلّة السابقة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 243 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 60 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 343 ، وانظر الهامش . ( 4 ) المبسوط 1 : 314 . ( 5 ) القواعد 1 : 418 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 79 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 155 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي