نعم قد يستثنى من ذلك [ قيام التيمّم مقام الماء ] التأهّب للفريضة ( 1 ) .
وأمّا ما عداه فيجوز حتى التجديد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما اقتصر على استثنائه في المفاتيح « 1 » ، وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً عند البحث على عدم جواز التيمّم قبل الوقت .
( 2 ) كما عن المعتبر والمنتهى والجامع والنفليّة « 2 » النصّ عليه ، وإن حكي عن نهاية الإحكام والبيان « 3 » الإشكال فيه . لكنّ الأوّل [ أي قيام التيمّم مقام الوضوء التجديدي ] أولى : 1 ، 2 - لاشتراكه مع الوضوء في العلّة . ولخبر السكوني : « لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها » « 4 » . 3 - وأبي همام عن الرضا عليه السلام : « تيمّم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء » « 5 » .
4 - بل قد يظهر من المنتهى الإجماع على ما ذكرنا من جوازه لسائر غايات المائيّة ، حيث قال فيه : « يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من فريضة ونافلة ومسّ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها » ، ولم ينقل فيه خلافاً إلّا عن أبي محرمة ، فلم يجوّزه إلّا لمكتوبة ، والأوزاعي فكره أن يمسّ المصحف به « 6 » ، كما أنّه قال فيه أيضاً : « التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطهارة ، ولصلاة الجنازة » « 7 » واقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامّة في صلاة الجنازة .
5 - بل في المعتبر دعواه صريحاً ، حيث قال : « يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كلّ من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الإسلام » « 8 » انتهى . 6 - وعن التذكرة بعد أن نصّ على الجمع بتيمّم واحد بين صلاة وطواف ، وصلاتين وطوافين ، قال : « لا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل - يعني من الصلاة - استباح مسّ المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمّم من جنابة » وقال أيضاً : « ولو تيمّم المحدث لمسّ المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده » « 9 » كما أنّه عنه في النهاية النصّ على جوازه لكلّ ما يتطهّر له من فريضة ونافلة ومسّ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها « 10 » . 7 - وقد تقدّم ما عن المبسوط : « إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومسّ المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك » . إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة فيما قلنا .
فاحتمال كون المراد من تلك العبارة أنّه يستباح بكلّ تيمّم شرع بدلًا من المائيّة ما يستباح بها - فلا يدلّ على عموم مشروعيّته لكلّ ما تشرع له المائيّة - بعيد ، بل باطل قطعاً .
كاحتمال كون المراد أنّه يستباح به ما يستباح بالمائيّة من صلاة وطواف ، حتى يجوز أن يصلّى ويطاف بتيمّم واحد عدّة منهما فرائض ونوافل ، خلافاً لبعض العامّة « 11 » .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 60 .
( 2 ) انظر المعتبر 1 : 403 . المنتهى 3 : 111 . الجامع للشرائع : 46 . النفلية : 99 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 212 . البيان : 39 .
( 4 ) الوسائل 3 : 380 ، ب 20 من التيمّم ، ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : 379 ، ح 4 .
( 6 ) المنتهى 3 : 147 .
( 7 ) المنتهى 3 : 135 .
( 8 ) المعتبر 1 : 407 .
( 9 ) التذكرة 2 : 207 .
( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 215 .
( 11 ) المجموع 2 : 293 .