تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . .
شرح
لتلك الغاية الخاصّة ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن في المثال المفروض بعد فعل الفريضة ؛ لانتهاء مشروعيّة التيمّم حينئذٍ ، أمّا قبله أو في الأثناء فجائز . بعيد عن الصواب ، بل مقطوع بفساده من ملاحظة كلام الأصحاب ، وإلّا لجاز إيقاع الفريضة بالتيمّم لنافلة الزوال إذا ضاق وقتها ولا ماء أو علم عدم التمكّن منه فيه مع عدوله عن صلاة النافلة وكان ذلك الوقت واسعاً للفريضة فيصلّيها حينئذٍ بذلك التيمّم المشروع للنافلة بضيق وقتها مثلًا ، وإن علم وجود الماء في الوقت ، وهو مقطوع بعدمه . فالتحقيق حينئذٍ : أنّه يستباح بالتيمّم سائر الغايات إذا كان يشرع وقوعه ابتداءً لكل غاية غاية ، باعتبار وجود المسوّغ لها جميعها وإلّا اقتصر في إباحته على خصوص تلك الغاية التي قد ثبت المسوّغ لها ، وعليه ينزّل كلام الأصحاب ولا يأباه ، وإلّا لثبت مشروعيّة التيمّم في الجملة بغير مسوّغه ، وهو منافٍ للنصوص والفتاوى . وكيف كان ، فلازم ما في المتن كالذي سمعته عن المبسوط أنّه يستباح بالتيمّم كلّ ما يستباح بالمائيّة ، كما في الجامع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والمنتهى « 4 » والقواعد 5 والموجز « 6 » والذكرى « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والروض « 9 » 5 / 250 / 426 ومجمع البرهان « 10 » والمدارك « 11 » والمفاتيح « 12 » والحدائق « 13 » ومنظومة الطباطبائي « 14 » وعن الخلاف « 15 » ونهاية الإحكام « 16 » والبيان « 17 » والدروس « 18 » وكشف الالتباس « 19 » والجعفريّة « 20 » وشرحها والمسالك والدلائل « 21 » والذخيرة « 22 » مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك بحيث لا يقدح في المقصود ؛ إذ مراد الجميع على الظاهر من نحو قولهم : « يستباح به ما يستباح بالمائيّة » - كما صرّح به جماعة منهم الشهيدان والمحقّق الثاني والأردبيلي وغيرهم ، بل في الحدائق : « أنّه المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه » « 23 » كما عن كشف الالتباس 24 : إلّا من فخر المحقّقين - أنّ كلّ غاية منع الحدث أصغر أو أكبر من استباحتها ، بل ولو كمالًا ، وكان الماء ممّا يرفع ذلك المنع ، فالتيمّم يقوم مقامه عند تعذّره ، فيجب حينئذٍ لوجوب تلك الغاية ويندب لندبها حتى الكون على الطهارة .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 48 . ( 2 ) التحرير 1 : 148 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 235 . ( 4 ) 4 ، 5 المنتهى 3 : 147 . القواعد 1 : 240 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 57 . ( 7 ) الذكرى 2 : 272 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 505 . ( 9 ) الروض 1 : 349 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 241 - 242 . ( 11 ) المدارك 2 : 249 . ( 12 ) المفاتيح 1 : 58 - 60 . ( 13 ) الحدائق 4 : 370 - 372 . ( 14 ) الدرّة النجفية : 57 . ( 15 ) الخلاف 1 : 171 . ( 16 ) نهاية الإحكام 1 : 212 . ( 17 ) البيان : 87 . ( 18 ) الدروس 1 : 133 . ( 19 ) 19 ، 24 كشف الالتباس 1 : 385 . ( 20 ) الجعفرية ( رسائل الكركي ) 1 : 95 . ( 21 ) نقله عن شرح الجعفرية والدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 556 . المسالك 1 : 116 . ( 22 ) الذخيرة : 109 . ( 23 ) الحدائق 4 : 370 .